(31) باب أوقات الصلوات الخمس
166 – (610) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح قال وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث عن ابن شهاب؛ أن عمر بن عبدالعزيز أخر العصر شيئا. فقال له عروة:
أما إن جبريل قد نزل. فصلى إمام رسول الله ﷺ . فقال له عمر: اعلم ما تقول يا عروة. فقال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول “نزل جبريل فأمني. فصليت معه. ثم صليت معه. ثم صليت معه. ثم صليت معه”. يحسب بأصابعه خمس صلوات.
167 – (610) أخبرنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب؛ أن عمر بن عبدالعزيز أخر الصلاة يوما. فدخل عليه عروة بن الزبير. فأخبره؛ أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما. وهو بالكوفة. فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري. فقال:
ما هذا؟ يا مغيرة! أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى. فصلى رسول الله ﷺ . ثم صلى. فصلى رسول الله ﷺ . ثم صلى. فصلى رسول الله ﷺ . ثم صلى. فصلى رسول الله ﷺ . ثم صلى. فصلى رسول الله ﷺ . ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر لعروة: انظر ما تحدث يا عروة! أو إن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله ﷺ وقت الصلاة؟ فقال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه.
168 – (611) قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي ﷺ ؛ أن رسول الله ﷺ كان يصلي العصر والشمس في حجرتها. قبل أن تظهر.
(611) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. قال عمرو: حدثنا سفيان عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ كان النبي ﷺ يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي. لم يفيء الفيء بعد. وقال أبو بكر: لم يظهر الفيء بعد.
169 – (611) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. قال: أخبرني عروة بن الزبير؛ أن عائشة زوج النبي ﷺ أخبرته؛ أن رسول الله ﷺ كان يصلي العصر والشمس في حجرتها. لم يظهر الفيء في حجرتها.
170 – (611) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير. قالا: حدثنا وكيع عن هشام، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت:
كان رسول الله ﷺ يصلي العصر والشمس واقعة في حجرتي.
171 – (612) حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا معاذ (وهو ابن هشام) حدثني أبي عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبدالله بن عمرو؛ أن نبي الله ﷺ قال:
“إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول. ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر. فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس. فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق. فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل”.
172 – (612) حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن قتادة، عن أبي أيوب، (واسمه يحيى بن مالك الأزدي ويقال: المراغي. والمراغ حي من الأزد) عن عبدالله بن عمرو، عن النبي ﷺ ؛ قال:
“وقت الظهر ما لم يحضر العصر. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق. ووقت العشاء إلى نصف الليل. ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس”.
(612) حدثنا زهير بن حرب. حدثنا أبو عامر العقدي. ح قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يحيى بن أبي بكير. كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. وفي حديثهما: قال شعبة: رفعه مرة. ولم يرفعه مرتين.
173-(612) وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي. حدثنا عبدالصمد. حدثنا همام. حدثنا قتادة عن أبي أيوب، عن عبدالله بن عمرو؛ أن رسول الله ﷺ قال:
“وقت الظهر إذا زالت الشمس. وكان ظل الرجل كطوله. ما لم يحضر العصر. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر. ما لم تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة. فإنها تطلع بين قرني شيطان”.
174 – (612) وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي. حدثنا عمر بن عبدالله بن رزين. حدثنا إبراهيم (يعني ابن طهمان) عن الحجاج (وهو ابن حجاج) عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبدالله بن عمرو بن العاص؛ أنه قال:
سئل رسول الله ﷺ عن وقت الصلوات؟ فقال “وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول. ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء. ما لم يحضر العصر. ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس. ويسقط قرنها الأول. ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل”.
175 – (612) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: أخبرنا عبدالله بن يحيى بن أبي كثير. قال: سمعت أبي يقول:
لا يستطاع العلم براحة الجسم.
176 – (613) حدثني زهير بن حرب وعبيدالله بن سعيد. كلاهما عن الأزرق. قال زهير: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق. حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النبي ﷺ ؛ أن رجلا سأله عن وقت الصلاة؟ فقال له
“صل معنا هذين” (يعني اليومين) فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن. ثم أمره فأقام الظهر. ثم أمره فأقام العصر. والشمس مرتفعة بيضاء نقية. ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس. ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق. ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر. فأبرد بها. فأنعم أن يبرد بها. وصلى العصر والشمس مرتفعة. أخرها فوق الذي كان. وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق. وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل. وصلى الفجر فأسفر بها. ثم قال
” أين السائل عن وقت الصلاة؟” فقال الرجل: أنا. يا رسول الله! قال
” وقت صلاتكم بين ما رأيتم.
177- (613) وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي. حدثنا حرمي بن عمارة. حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه؛
أن رجلا أتى النبي ﷺ . فسأله عن مواقيت الصلاة؟ فقال “اشهد معنا الصلاة” فأمر بلالا فأذن بغلس. فصلى الصبح. حين طلع الفجر. ثم أمره بالظهر. حين زالت الشمس عن بطن السماء. ثم أمره بالعصر. والشمس مرتفعة. ثم أمره بالمغرب. حين وجبت الشمس. ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق . ثم أمره، الغد، فنور بالصبح. ثم أمره بالظهر فأبرد. ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة. ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق. ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه (شك حرمي). فلما أصبح قال “أين السائل؟ ما بين ما رأيت وقت”.
178 – (614) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا أبو بكر ب أبي موسى عن أبيه، عن رسول الله ﷺ ؛ أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة؟
فلم يرد عليه شيئا. قال فأقام الفجر حين انشق الفجر. والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. ثم أمره فأقام بالظهر. حين زالت الشمس. والقائل يقول قد انتصف النهار. وهو كان أعلم منهم. ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة. ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس. ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق. ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها. والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت. ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس. ثم أخر العصر حتى انصرف منها. والقائل يقول قد احمرت الشمس. ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق. ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. ثم أصبح فدعا السائل فقال “الوقت بين هذين”.
179 – (614) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن بدر بن عثمان، عن أبي بكر بن أبي موسى. سمعه منه عن أبيه؛ أن سائلا أتى النبي ﷺ . فسأله عن مواقيت الصلاة؟ بمثل حديث ابن نمير. غير أنه قال:
فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق. في اليوم الثاني.