باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها

(10) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها

80 – (1201) وحدثني عبيدالله بن عمر القواريري. حدثنا حماد (يعني ابن زيد) عن أيوب. ح وحدثني أبو الربيع. حدثنا حماد. حدثنا أيوب. قال: سمعت مجاهدا يحدث عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه. قال:
أتى على رسول الله ﷺ زمن الحديبية وأنا أوقد تحت (قال القواريري: قدر لي. وقال أبو الربيع: برمة لي) والقمل يتناثر على وجهي. فقال ” أيؤذيك هوام رأسك ؟” قال قلت: نعم. قال ” فاحلق. وصم ثلاثة أيام. أو أطعم ستة مساكين. أو أنسك نسيكة “. قال أيوب: فلا أدري بأي ذلك بدأ.
(1201) حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم. جميعا عن ابن علية، عن أيوب، في هذا الإسناد. بمثله.
81 – (1201) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون، عن مجاهد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه. قال: فيّ أنزلت هذه الآية: { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [2 / البقرة / الآية 196] قال: فأتيته. فقال ” ادنه ” فدنوت. فقال ” ادنه ” فدنوت. فقال ﷺ
“أيؤذيك هوامك ؟”. قال ابن عون: وأظنه قال: نعم. قال: فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك، ما تيسر .
82 – (1201) وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي،. حدثنا سيف. قال: سمعت مجاهدا يقول: حدثني عبدالرحمن بن أبي ليلى. حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه ؛ أن رسول الله ﷺ وقف عليه ورأسه يتهافت قملا. فقال
“أيؤذيك هوامك ؟” قلت: نعم. قال ” فاحلق رأسك ” قال: ففي نزلت هذه الآية: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [2 / البقرة / الآية 196]  فقال لي رسول الله ﷺ صم ثلاثة أيام. أو تصدق بفرق بين ستة مساكين. أو انسك ما تيسر”.
83 – (1201) وحدثنا محمد بن أبي عمر. حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وأيوب وحميد وعبدالكريم، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه ؛ أن النبي ﷺ مر به وهو بالحديبية، قبل أن يدخل مكة، وهو محرم، وهو يوقد تحت قدر، والقمل يتهافت على وجهه. فقال:
“أيؤذيك هوامك هذه ؟” قال: نعم. قال “فاحلق رأسك. وأطعم فرقا بين ستة مساكين. (والفرقة ثلاثة آصع)” أو صم ثلاثة أيام. أو انسك نسيكة ” قال ابن أبي نجيح ” أو أذبح شاة “.
84 – (1201) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبدالله عن خالد، عن أبي قلابة، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه ؛ أن رسول الله ﷺ مر زمن الحديبية. فقال له:
” آذاك هوام رأسك ؟” قال: نعم. فقال له النبي ﷺ “احلق رأسك. ثم اذبح شاة نسكا. أو صم ثلاثة أيام. أو أطعم ثلاثة آصع من تمر، على ستة مساكين”.
85 – (1201) وحدثنا منحمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عبدالرحمن بن الأصبهاني، عن عبدالله بن معقل. قال:
قعدت إلى كعب رضي الله عنه، وهو في المسجد. فسألته عن هذه الآية: { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ؟} فقال كعب رضي الله عنه: نزلت في. كان بي أذى من رأسي. فحملت إلى رسول الله ﷺ والقمل يتناثر على وجهي. فقال ” ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى أتجد شاة ؟ ” فقلت: لا. فنزلت هذه الآية: { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك }. قال: صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين  نصف صاع، طعاما لكل مسكين. قال: فنزلت في خاصة، وهي لكم عامة.
86 – (1201) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن نمير عن زكرياء بن أبي زائدة. حدثنا عبدالرحمن بن الأصبهاني. حدثني عبدالله بن معقل. حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه ؛ أنه خرج مع النبي ﷺ محرما فقمل رأسه ولحيته. فبلغ ذلك النبي ﷺ . فأرسل إليه. فدعا الحلاق فحلق رأسه. ثم قال له “هل عندك نسك ؟” قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكينين صاع. فأنزل الله عز وجل فيه خاصة: { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه} [2 / البقرة / الآية 196]. ثم كانت للمسلمين عامة.