(13) باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه
91 – (1205) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وقتيبة بن سعيد. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد ابن أسلم. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. وهذا حديثة عن مالك بن أنس. فيما قرئ عليه، عن زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبدالله ابن حنين، عن أبيه، عن عبدالله بن عباس والمسور بن مخرمة ،أنهما اختلفا بالأبواء فقال عبدالله بن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور:
لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك. فوجدته يغتسل بين القرنين. وهو يستتر بثوب. قال: فسلمت عليه. فقال: من هذا ؟ فقلت: أنا عبدالله بن حنين. أرسلني إليك عبدالله بن عباس. أسألك كيف كان رسول الله ﷺ يغسل رأسه وهو محرم ؟ فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب. فطأطأه حتى بدا لي رأسه. ثم قال لإنسان يصب: اصبب. فصب على رأسه. ثم حرك رأسه بيديه. فأقبل بهما وأدبر. ثم قال: هكذا رأيته ﷺ يفعل.
92 – (1205) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم. قالا: أخبرنا عيسى بن يونس. حدثنا ابن جريج. أخبرني زيد بن أسلم، بهذا الإسناد. وقال:
فأمر أبو أيوب بيديه على رأسه جميعا. على جميع رأسه. فأقبل بهما وأدبر. فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا.