(43) باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به
259 – (1277) حدثنا يحيى بن يحيى. حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. قال قلت لها: إني لأظن رجلا لولم يطف بين الصفا والمروة، ما ضره. قالت: لم ؟ قلت: لأن الله تعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله [2 /البقرة/ الآية 178]. إلى آخر الآية. فقالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. ولو كان كما تقول لكان: فلا جناح عليه أن لا يطوّف بهما. وهل تدري فيما كان ذاك ؟ إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر. يقال لهما إساف ونائلة. ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والروة. ثم يحلقون. فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما. للذي كانوا يصنعون في الجاهلية. قالت: فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. إلى آخرها. قالت: فطافوا.
360 – (1277) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة. حدثنا هشام بن عروة. أخبرني أبي. قال: قلت لعائشة:
ما أرى علي جناحا أن لا أتطوّف بين الصفا والمروة. قالت: لم ؟ قلت: لأن الله عز وجل يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. فقالت: لو كان كما تقول، لكان: فلا جناح عليه أن لا يطوّف بهما. إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار. كانوا إذا أهلوا، أهلوا لمناة في الجاهلية. فلا يحل لهم أن يطوّفوا بين الصفا والمروة. فلما قدموا مع النبي ﷺ للحج، ذكروا ذلك له. فأنزل الله تعالى هذه الآية. فلعمري ! ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة.
261 – (1277) حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر. جميعا عن ابن عيينة. قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان. قال: سمعت الزهري يحدث عن عروة بن الزبير. قال:
قلت لعائشة زوج النبي ﷺ : ما أرى على أحد، لم يطف بين الصفا والمروة، شيئا. وما أبالي أن لا أطوف بينهما. قالت: بئس ما قلت، يا ابن أختي ! طاف رسول الله ﷺ . وطاف المسلمون. فكانت سنة. وإنما كان من أهلّ لمناة الطاغية، التي بالمشلل، لا يطوفون بين الصفا والمروة. فلما كان الإسلام سألنا النبي ﷺ عن ذلك ؟ فأنزل الله عز وجل { إن الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهما }. ولو كانت كما تقول لكانت: فلا جناح عليه أن لا يطوّف بهما.
قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام. فأعجبه ذلك. وقال: إن هذا العلم. ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب، يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطوّاف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة. فأنزل الله عز وجل: { إن الصفا والمروة من شعائر الله }.
قال أبو بكر بن عبدالرحمن: فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء.
262 – (1277) حدثني محمد بن رافع. حدثنا حجين بن المثنى. حدثنا ليث عن عقيل، عن ابن شهاب ؛ أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير. قال:
سالت عائشة. ساق الحديث بنحوه. وقال في الحديث: فلما سألوا رسول الله ﷺ عن ذلك فقالوا: يا رسول الله ! إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة. فأنزل الله عز وجل: { إن الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهما }. قالت عائشة: قد سن رسول الله ﷺ الطواف بينهما. فليس لأحد أن يترك الطواف بهما.
263 – (1277) وحدثنا حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب . أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير ؛ أن عائشة أخبرته أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا، هم وغسان، يهلون لمناة. فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة. وكان ذلك سنة في آبائهم. من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة. وإنهم سألوا رسول الله ﷺ عن ذلك حين أسلموا. فأنزل الله عز وجل في ذلك: { إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أواعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم}.
264 – (1278) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو معاوية عن عاصم، عن أنس. قال: كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. حتى نزلت: {إن الصفا والمروة. من شعائر الله فمن حج البيت أواعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما }.