(19) باب جواز جماعه امرأته في قبلها، من قدامها ومن ورائها، من غير تعرض للدبر
117 – (1435) حدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد. (واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا سفيان عن ابن المنكدر. سمع جابرا يقول: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته، من دبرها، في قبلها، كان الولد أحول. فنزلت: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}. [2 /البقرة/ 223].
118 – (1435) وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن ابن الهاد، عن أبي حازم، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله ؛
أن يهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة، من دبرها، في قبلها، ثم حملت كان ولدها أحول. قال: فأنزلت: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}.
119 – (1435) وحدثناه قتيبة بن سعيد. حدثنا أبو عوانة. ح وحدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد. حدثني أبي عن جدي، عن أيوب. ح وحدثني محمد بن المثنى. حدثني وهب بن جرير. حدثنا شعبة. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالرحمن. حدثنا سفيان. ح وحدثني عبيدالله بن سعيد وهارون بن عبدالله وأبو معن الرقاشي. قالوا: حدثنا وهب بن جرير. حدثنا أبي. قال: سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري. ح وحدثني سليمان بن معبد. حدثنا معلى بن أسد. حدثنا عبدالعزيز (وهو ابن المختار) عن سهيل بن أبي صالح. كل هؤلاء عن محمد بن المنكدر، عن جابر، بهذا الحديث. وزاد في حديث النعمان عن الزهري: إن شاء مجبية، وإن شاء غير مجبية. غير أن ذلك في صمام واحد.