(24) باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع، وكراهة العزل
140 – (1442) وحدثنا خلف بن هشام. حدثنا مالك بن أنس. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له). قال: قرأت على مالك عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل، عن عروة، عن عائشة، عن جدامة بنت وهب الأسدية ؛ أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول:
“لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم”. قال مسلم: وأما خلف فقال: عن جذامة الأسدية. والصحيح ما قاله يحيى: بالدال.
141 – (1442) حدثنا عبيدالله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر. قالا: حدثنا المقرئ. حدثنا سعيد بن أبي أيوب. حدثني أبو الأسود عن عروة، عن عائشة، عن جدامة بنت وهب، أخت عكاشة. قالت: حضرت رسول الله ﷺ في أناس، وهو يقول:
“لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. فنظرت في الروم وفارس. فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا يضر أولادهم ذلك شيئا”.
ثم سألوه عن العزل ؟ فقال رسول الله ﷺ “ذلك الوأد الخفي”.
زاد عبيدالله في حديثه عن المقرئ وهي: {وإذا الموؤدة سئلت} [81 /التكوير/ 8].
142 – (1442) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يحيى بن إسحاق. حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل القرشي، عن عروة، عن عائشة، عن جدامة بنت وهب الأسدية ؛ أنها قالت:
سمعت رسول الله ﷺ . فذكر بمثل حديث سعيد بن أبي أيوب، في العزل والغيلة. غير أنه قال “الغيال”.
143 – (1443) حدثني محمد بن عبدالله بن نمير وزهير بن حرب (واللفظ لابن نمير]. قالا: حدثنا عبدالله بن يزيد المقبري. حدثنا حيوة. حدثني عياش بن عباس ؛ أن أبا النضر حدثه عن عامر بن سعد ؛ أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص ؛ أن رجلا جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: إني أعزل عن امرأتي. فقال رسول الله ﷺ “لم تفعل ذلك ؟” فقال الرجل: أشفق على ولدها، أو على أولادها. فقال رسول الله ﷺ “لو كان ذلك ضارا، ضر فارس والروم”.
وقال زهير في روايته “إن كان لذلك فلا. ما ضار ذلك فارس ولا الروم”.