(1) باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة
1 – (1444) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن عبدالله بن أبي بكر، عن عمرة ؛ أن عائشة أخبرتها؛
أن رسول الله ﷺ كان عندها. وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة فقلت: يا رسول الله ! هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله ﷺ “أراه فلانا” (لعم حفصة من الرضاعة) فقالت عائشة: يا رسول الله ! لو كان فلانا حيا (لعمها من الرضاعة) دخل علي ؟ قال رسول الله ﷺ :
” نعم. إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة”.
2 – (1444) وحدثناه أبو كريب. حدثنا أبو اسامة. ح وحدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي. حدثنا علي بن هاشم بن البريد. جميعا عن هشام بن عروة، عن عبدالله بن أبي بكر، عن عمرة عن عائشة. قالت: قال لي رسول الله ﷺ :
“يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة”.
(1444) وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عبدالله بن أبي بكر، بهذا الإسناد، مثل حديث هشام بن عروة.