(9) باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء، وإن كان لها زوج انفسخ ننكاحها بالسبي
33 – (1456) حدثنا عبيدالله بن عمر بن ميسرة القواريري. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن صالح، أبي الخليل، عن أبي علقمة الهاشمي، عن أبي سعيد الخدري ؛ أن رسول الله ﷺ ، يوم حنين، بعث جيشا إلى أوطاس. فلقوا عدوا. فقاتلوهم. فظهروا عليهم. وأصابوا لهم سبايا. فكأن ناسا من أصحاب رسول الله ﷺ تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين. فأنزل الله عز وجل في ذلك: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [4 /النساء/ الآية 24]. أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن.
34 – (1456) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار. قالوا: حدثنا عبدالأعلى عن سعيد، عن قتادة، عن أبي الخليل ؛ أن أبا علقمة الهاشمي حدث ؛ أن أبا سعيد الخدري حدثهم ؛ أن نبي الله ﷺ بعث، يوم حنين، سرية. بمعنى حديث يزيد بن زريع. غير أنه قال: إلا ما ملكت أيمانكم منهن فحلال لكم. ولم يذكر: إذا انقضت عدتهن.
(1456) وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد (يعني ا بن الحارث). حدثنا شعبة عن قتادة، بهذا الإسناد، نحوه.
35 – (1456) وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا شعبة عن قتادة، عن أبي الخليل، عن أبي سعيد. قال:
أصابوا سبيا يوم أوطاس. لهن أزواج. فتخوفوا. فأنزلت هذه الآية: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [4/النساء/ الآية 24].
(1456) وحدثني يحيى بن حبيب. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). حدثنا سعيد عن قتادة، بهذا الإسناد، نحوه.