(1) باب ذكر سعاية العبد
2 – (1502) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة، عن النضر ابن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال، في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال “يضمن”.
3 – (1503) وحدثني عمرو الناقد. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ :
“من أعتق شقصا له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال. فإن لم يكن له مال، استسعى العبد غير مشقوق عليه”.
4 – (1503) وحدثناه علي بن خشرم. أخبرنا عيسى (يعني ابن يونس) عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وزاد “إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل. ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق. غير مشقوق عليه”.
(1503) حدثني هارون بن عبدالله. حدثنا وهب بن جرير. حدثنا أبي. قال: سمعت قتادة يحدث بهذا الإسناد. بمعنى حديث ابن أبي عروبة. وذكر في الحديث: قوم عليه قيمة عدل.