8 – باب بطلان بيع المبيع قبل القبض.
29 – (1525) حدثنا يحيى بن يحيى. حدثنا حماد بن زيد. ح وحدثنا ابن الربيع بن العتكي وقتيبة. قالا: حدثنا حماد عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس؛
أن رسول الله ﷺ قال (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه).
قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله.
(1525) – حدثنا ابن أبي عمر وأحمد بن عبدة. قالا: حدثنا سفيان. ح وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب. قالا: حدثنا وكيع عن سفيان (وهو الثوري). كلاهما عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد. نحوه.
30 – (1525) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد (قال ابن رافع: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا عبدالرزاق). أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال:
قال رسول الله ﷺ (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه).
قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام.
31 – (1525) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا وكيع) عن سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال:
قال رسول الله ﷺ (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله).
فقلت لابن عباس: لم؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب، والطعام مرجأ؟
ولم يقل أبي كريب: مرجأ.
32 – (1526) حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي. حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله ﷺ قال (من ابتاع طعاما فلا يبتعه حتى يستوفيه).
33 – (1527) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، قال:
كنا في زمان الرسول ﷺ نبتاع الطعام. فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه. قبل أن نبيعه.
34 – (1526) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن عبيدالله. ح وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير (واللفظ له). حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله بن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله ﷺ قال (من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه).
(1527) – قال:
وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا. فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه، حتى ننقله من مكانه.
35 – (1526) حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا عبدالله بن وهب. حدثني عمر بن محمد عن نافع، عن عبدالله بن عمر؛
أن رسول الله ﷺ قال (من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه).
36 – (1526) حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر (قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن جعفر. وقال علي: حدثنا إسماعيل) عن عبدالله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر قال:
قال رسول الله ﷺ (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه).
37 – (1527) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالأعلى عن معمر؛ عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر؛
أنهم كانوا يضربون على عهد الرسول ﷺ ، إذا اشتروا طعاما جزافا، أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه.
38 – (1527) وحدثني حرملة بن يحيى. حدثنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني سالم بن عبدالله؛ أن أباه قال:
قد رأيت الناس في عهد رسول الله ﷺ ، إذا ابتاعوا الطعام جزافا، يضربون في أن يبيعوه في مكانهم. وذلك حتى يؤوه إلى رحالهم.
قال ابن شهاب: وحدثني عبيدالله بن عبدالله بن عمر؛ أن أباه كان يشتري الطعام جزافا، فيحمله الى أهله.
39 – (1528) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبي كريب. قالوا: حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبدالله ابن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة:
أن رسول الله ﷺ قال (من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله).
وفي رواية أبي بكر: من ابتاع.
40 – (1528) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالله بن الحارث المخزومي. حدثنا الضحاك ابن عثمان عن بكير بن عبدالله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة؛
أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا. فقال مروان: ما فعلت. فقال أبي هريرة: أحللت بيع الصكاك. وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال: فخطب مروان الناس. فنهى عن بيعها.
قال سليمان: فنظرت الى حرس يأخذونها من أيدي الناس.
41 – (1529) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا روح. حدثنا ابن جريج. حدثني أبي الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:
كان رسول الله ﷺ يقول (إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه).