باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع.

13 – باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع.

49 – (1534) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع.
(1534) – حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله بن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ . بمثله.
50 – (1535) وحدثني علي بن حجر السعدي، وزهير بن حرب. قالا: حدثنا إسماعيل عن ايوب، عن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع النخل حتى يزهو. وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري.
51 – (1534) حدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال:
قال رسول الله ﷺ (لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة).
قال: يبدو صلاحه، حمرته وصفرته.
(1534) – وحدثنا محمد بن المثنى. وابن أبي عمر. قالا: حدثنا عبدالوهاب عن يحيى، بهذا الإسناد، حتى يبدو صلاحه. لم يذكر ما بعده.
2 م – (1534) حدثنا ابن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ . بمثل حديث عبدالوهاب.
3 م – (1534) حدثنا سويد بن سعيد. حدثنا حفص بن ميسرة. حدثني موسى بن عقبة بن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ . بمثل حديث مالك وعبيدالله.
52 – (1534) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن أبي حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل) (وهو ابن أبي جعفر) عن عبدالله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر قال:
قال رسول الله ﷺ (لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه).
(1534) – وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا عبدالرحمن عن سفيان. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. كلاهما عن عبدالله بن دينار، بهذا الإسناد. وزاد في حديث شعبة: فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته.
53 – (1536) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن ابن الزبير. عن جابر. ح وحدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. قال:
نهى (أو نهانا) رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتى يطيب.
54 – (1536) حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي. حدثنا أبو عاصم. ح وحدثني محمد بن حاتم (واللفظ له). حدثنا روح. قالا: حدثنا زكريا بن إسحاق. حدثنا عمرو بن دينار؛ أنه سمع جابر ابن عبدالله يقول:
نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.
55 – (1537) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن أبي البحتري. قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل؟ فقال:
نهى رسول الله ﷺ عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل. وحتى يوزن. قال فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر.
56 – (1538) حدثني أبو كريب محمد بن العلاء. حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه، عن ابن أبي نعم، عن أبي هريرة. قال:
قال رسول الله ﷺ (لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها).
57 – (1534) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري. ح وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب (واللفظ لهما) قالا: حدثنا سفيان. حدثنا الزهري عن سالم، عن ابن عمر؛
أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وعن بيع الثمر بالتمر.
(1539) – قال ابن عمر: وحدثنا زيد بن ثابت؛
أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا. زاد ابن نمير في روايته: أن تباع.
58 – (1538) وحدثني أبو الطاهر وحرملة (واللفظ لحرملة) قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبدالرحمن؛ أن أبا هريرة قال:
قال رسول الله ﷺ (لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا  تبتاعوا الثمر بالتمر).
قال ابن شهاب: وحدثني سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه، عن النبي ﷺ ، مثله، سواء.