باب كراء الأرض

17 – باب كراء الأرض.

87 – (1536) وحدثني أبو كامل الجحدري. حدثنا حماد (يعني ابن زيد) عن مطر الوراق، عن عطاء، عن جابر بن عبدالله؛
أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض.
88 – (1536) وحدثنا عبد بن حميد. حدثنا محمد بن الفضل. (لقبه عارم، وهو أبو النعمان السدوسي). حدثنا مهدي بن ميمون. حدثنا مطر الوراق عن عطاء، عن جابر بن عبدالله، قال:
قال رسول الله ﷺ (من كانت له أرض فليزرعها. فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه).
89 – (1536) حدثنا الحكم بن موسى. حدثنا هقل (يعني ابن زياد) عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر بن عبدالله. قال:
كان لرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله ﷺ . فقال رسول الله ﷺ : من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. فأن أبى فليمسك أرضه.
90 – (1536) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا معلى بن منصور الرازي. حدثنا خالد. أخبرنا الشيباني عن بكير بن الأخنس، عن عطاء، عن جابر بن عبدالله قال:
نهى رسول الله ﷺ أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ.
91 – (1536) حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبدالملك عن عطاء، عن جابر، قال:
قال رسول الله ﷺ (من كانت له أرض فليزرعها. فإن لم يستطع أن يزرعها، وعجز عنها، فليمنحها أخاه المسلم. ولا  يؤاجرها إياه).
92 – (1536) وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا همام. قال: سأل سليمان بن موسى عطاء فقال: أحدثك جابر بن عبدالله؛
أن النبي ﷺ قال (من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا  يكرها).
قال: نعم.
93 – (1536) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان عن عمرو، عن جابر؛
أن النبي ﷺ نهى عن المخابرة.
94 – (1536) وحدثني حجاج بن الشاعر. حدثنا عبيدالله بن عبدالمجيد. حدثنا سليم بن حيان. حدثنا سعيد بن ميناء. قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول:
إن رسول الله ﷺ قال (من كان له فضل أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه. ولا  تبيعوها).
فقلت لسعيد: ما قوله: ولا  تبيعوها؟ يعني الكراء؟ قال: نعم.
95 – (1536) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. قال:
كنا نخابر على عهد رسول الله ﷺ . فنصيب من القصرى ومن كذا. فقال رسول الله ﷺ (من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه. وإلا فليدعها).
96 – (1536) حدثني أبو الطاهر وأحمد بن عيسى. جميعا عن ابن وهب. قال ابن عيسى: حدثنا عبدالله بن وهب. حدثني هشام بن سعد؛ أن أبا الزبير المكي حدثه. قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول:
كنا في زمان رسول الله ﷺ نأخذ الأرض بالثلث أو الربع. بالماذيانات. فقام رسول الله ﷺ في ذلك الحين فقال (من كانت له أرض فليزرعها. فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه. فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها).
97 – (1536) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى بن حماد. حدثنا أبو عوانة عن سليمان. حدثنا أبو سيان عن جابر. قال:
سمعت النبي ﷺ يقول (من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها).
98 – (1536) وحدثنيه حجاج بن الشاعر. حدثنا أبو الجواب. حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش، بهذا الإسناد. غير أنه قال: فليزرعها أو ليزرعها رجلا.
99 – (1536) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو (وهو ابن الحارث)؛ أن بكيرا حدثه؛ أن عبدالله بن أبي سلمة حدثه عن النعمان بن أبي عياش، عن جابر بن عبدالله؛
أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض.
100 – (1536) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر، قال:
نهى رسول الله ﷺ عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثا.
101 – (1536) وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر. قال:
نهى النبي ﷺ عن بيع السنين.
وفي رواية ابن أبي شيبة: عن بيع الثمر سنين.
102 – (1544) حدثنا حسن بن علي الحلواني. حدثنا أبو توبة. حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة. قال:
قال رسول الله ﷺ (من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. فإن أبى فليمسك أرضه).
103 – (1536) وحدثنا الحسن الحلواني. حدثنا أبو توبة. حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير؛ أن يزيد بن نعيم أخبره؛ أن جابر بن عبدالله أخبره؛
أنه سمع رسول الله ﷺ ينهى عن المزابنة والحقول. فقال جابر بن عبدالله: المزابنة الثمر بالتمر. والحقول كراء الأرض.
104 – (1545) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن القاري) عن سهيل ابن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال:
نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة.
105 – (1546) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني مالك ابن أنس عن داود بن الحصين؛ أن أبا سفيان مولى أبي أحمد أخبره؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول:
نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل. والمحاقلة كراء الأرض.
106 – (1547) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكي (قال أبو الربيع: حدثنا. وقال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد) عن عمرو. قال: سمعت ابن عمر يقول:
كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول. فزعم رافع أن نبي الله ﷺ نهى عنه.
107 – (1547) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان. ح وحدثني علي بن حجر وإبراهيم ابن دينار. قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن أيوب. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا وكيع. حدثنا سفيان. كلهم عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد، مثله. وزاد في حديث ابن عيينة:
فتركناه من أجله.
108 – (1547) وحدثني علي بن حجر. حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن أبي الخليل، عن مجاهد. قال: قال ابن عمر: لقد منعنا رافع نفع أرضنا.
109 – (1547) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا زيد بن زريع عن أيوب، عن نافع؛
أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله ﷺ . وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية. حتى بلغه في آخر خلافة معاوية؛ أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي ﷺ . فدخل عليه وأنا معه. فسأله فقال: كان رسول الله ﷺ ينهى عن كراء المزارع. فتركها ابن عمر بعد.
وكان إذا سئل عنها، بعد، قال: زعم رافع بن خديج أن رسول الله ﷺ نهى عنها.
(1547) – وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل. قال: حدثنا حماد. ح وحدثني علي بن حجر. حدثنا إسماعيل. كلاهما عن أيوب، بهذا الإسناد، مثله. وزاد في حديث ابن علية: قال: فتركها ابن عمر بعد ذلك. فكان لا يكريها.
110 – (1547) وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع. قال:
ذهبت مع ابن عمر إلى رافع بن خديج. حتى أتاه بالبلاط. فأخبره؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء المزارع.
(1547) – وحدثني ابن أبي خلف وحجاج بن الشاعر. قالا: حدثنا زكريا عن ابن عدي. أخبرنا عبيدالله ابن عمرو عن زيد، عن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه أتى رافعا. فذكر هذا الحديث عن النبي ﷺ .
111 – (1547) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا حسين (يعني ابن حسن بن يسار). حدثنا ابن عون عن نافع؛ أن ابن عمر كان يؤجر الأرض. قال: فنبئ حديثا عن رافع بن خديج. قال: فانطلق بي معه إليه. قال: فذكر عن بعض عمومته،
ذكر فيه عن النبي ﷺ ؛ أنه نهى عن كراء الأرض. قال: فتركه ابن عمر فلم يأجره.
(1547) – وحدثنيه محمد بن حاتم. حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا ابن عون، بهذا الإسناد. وقال: فحدثه عن بعض عمومته، عن النبي ﷺ .
112 – (1547) وحدثني عبدالملك بن شعيب بن الليث بن سعد. حدثني أبي عن جدي. حدثني عقيل بن خالد عن أبن شهاب؛ أنه قال: أخبرني سالم بن عبدالله؛
أن عبدالله بن عمر كان يكري أرضه. حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض. فلقيه عبدالله فقال: يا ابن خديج! ماذا تحدث عن رسول الله ﷺ في كراء الأرض؟ قال رافع بن خديج لعبدالله: سمعت عمي (وكان قد شهد بدرا) يحدثان أهل الدار؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض. قال عبدالله: لقد كنت أعلم، في عهد رسول الله ﷺ ، أن الأرض تكرى. ثم خشى عبدالله أن يكون رسول الله ﷺ أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه. فترك كراء الأرض.