21 – باب الأرض تمنح.
120 – (1550) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو؛ أن مجاهدا قال لطاووس: انطلق بنا الى رافع بن خديج. فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي ﷺ . قال فانتهره. قال: إني والله! لو أعلم أن رسول الله ﷺ نهى عنه ما فعلته. ولكن حدثني من هو أعلم به منهم (يعني ابن عباس)؛
أن رسول الله ﷺ قال: (لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما).
121 – (1550) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن عمرو، وابن طاووس عن طاووس؛ أنه كان يخابر. قال عمرو: فقلت له:
يا أبا عبدالرحمن! لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون؛ أن النبي ﷺ نهى عن المخابرة. فقال: أي عمرو! أخبرني أعلمهم بذلك (يعني ابن عباس)؛ أن النبي ﷺ لم ينه عنها. إنما قال (يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما).
(1550) – حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا الثقفي عن أيوب. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم. جميعا عن وكيع، عن سفيان. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن ابن جريج. ح وحدثني علي بن حجر. حدثنا الفضل بن موسى عن شريك، عن شعبة. كلهم عن عمرو ابن دينار عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ . نحو حديثهم.
122 – (1550) وحدثني عبد بن حميد ومحمد بن رافع (قال عبد:
أن النبي ﷺ قال (لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا) (لشيء معلوم) قال: وقال ابن عباس: هو الحقل. وهو بلسان الأنصار المحاقلة.
123 – (1550) وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدرامي. أخبرنا عبدالله بن جعفر الرقى. حدثنا عبيدالله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة، عن عبدالملك بن يزيد، عن طاوس، عن ابن عباس،
عن النبي ﷺ قال: (من كانت له أرض فإنه أن يمنحها أخاه خير).