باب تحريم ثمن الكلب. وحلوان الكاهن، ومهر البغي. والنهي عن بيع السنور

9 – باب تحريم ثمن الكلب. وحلوان الكاهن، ومهر البغي. والنهي عن بيع السنور.

39 – (1567) حدثنا يحيى بن يحيى. قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن أبو مسعود الأنصاري؛
أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
(1567) – وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة. كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله.
وفي حديث الليث من رواية ابن رمح؛ أنه سمع أبا مسعود.
40 – (1568) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن يوسف، قال: سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بن خديج. قال:
سمعت النبي ﷺ يقول (شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام).
41 – (1568) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير. حدثني إبراهيم بن قارظ عن السائب بن يزيد. حدثني رافع بن خديج
عن رسول الله ﷺ قال (ثمن الكلب خبيث. ومهر البغي خبيث. وكسب الحجام خبيث).
(1568) – حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير، يهذا الإسناد، مثله.
2 م – (1568) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا النضر بن شميل حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير. حدثني إبراهيم بن عبدالله عن السائب بن يزيد. حدثنا رافع بن خديج عن رسول الله ﷺ . بمثله.
42 – (1569) حدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل عن أبي الزبير. قال:
سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي ﷺ عن ذلك.