16 – باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا.
86 – (1589) حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون. حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن أبي المنهال. قال:
باع شريك لي ورقا بنسيئة الى الموسم، أو الى الحج. فجاء إلي فأخبرني. فقلت: هذا أمر لا يصلح. قال: قد بعته في السوق. فلم ينكر ذلك علي أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته. فقال: قدم النبي ﷺ المدينة ونحن نبيع هذا البيع. فقال (ما كان يدا بيد، فلا بأس به. وما كان نسيئة فهو ربا). وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني. فأتيته. فسألته. فقال مثل ذلك.
87 – (1589) حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن حبيب؛ أنه سمع أبا المنهال يقول:
سألت البراء بن عازب على الصرف؟ فقال: سل زيد بن أرقم فهو أعلم. فسألت زيدا فقال: سل البراء فإنه أعلم. ثم قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الورق بالذهب دينا.
88 – (1590) حدثنا أبو الربيع العتكي. حدثنا عباد بن العوام. أخبرنا يحيى بن أبي أسحق. حدثنا عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه. قال:
نهى رسول الله ﷺ عن الفضة بالفضة. والذهب بالذهب. إلا سواء بسواء. وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا. ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد؟ فقال: هكذا سمعت.
(1590) – حدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا يحيى بن صالح. حدثنا معاوية عن يحيى (وهو ابن أبي كثير) عن يحيى بن أبي إسحاق؛ أن عبدالرحمن بن أبي بكر أخبره؛ أن أبا بكر قال: نهانا رسول الله ﷺ . بمثله.