باب بيع الطعام مثلا بمثل

18 – باب بيع الطعام مثلا بمثل.

93 – (1592) حدثنا هارون بن معروف. حدثنا عبدالله بن وهب. أخبرني عمرو. ح وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث؛ أن أبا النصر حدثه؛ أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبدالله؛
أنه أرسل غلامه بصاع قمح. فقال: بعه ثم اشتر به شعيرا. فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع. فلما جاء معمرا أخبره بذلك. فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده. ولا  تأخذن إلا مثلا بمثل. فإني كنت أسمع رسول الله ﷺ يقول (الطعام بالطعام مثلا بمثل). قال: وكان طعامنا، يومئذ، الشعير. قيل له: فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف أن يضارع.
94 – (1593) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن عبدالمجيد بن سهيل بن عبدالرحمن؛ أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث؛ أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه؛
أن رسول الله ﷺ بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر. فقدم بتمر جنيب. فقال له رسول الله ﷺ (أكل تمر خيبر هكذا؟) قال: لا، والله! يا رسول الله! إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله ﷺ (لا تفعلوا. ولكن مثلا بمثل. أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا. وكذلك الميزان).
95 – (1593) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن عبدالمجيد بن سهيل بن عبدالرحمن ابن عوف، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرة؛
أن رسول الله ﷺ استعمل رجلا على خيبر. فجاءه بتمر جنيب. فقال له رسول الله ﷺ (أكل تمر خيبر هكذا؟) فقال: لا، والله! يا رسول الله! إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين. والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله ﷺ (فلا تفعل به الجمع بالدراهم. ثم ابتع بالدراهم جنيبا).
96 – (1594) حدثنا إسحاق بن منصور. أخبرنا يحيى بن صالح الحواظي. حدثنا معاوية. ح وحدثني محمد بن سهل التميمي، وعبدالله بن عبدالرحمن الدرامي (واللفظ لهما). جميعا عن يحيى ابن حسان. حدثنا معاوية (وهو ابن سلام). أخبرني يحيى (وهو ابن أبي كثير). قال: سمعت عقبة ابن عبدالغافر يقول: سمعت أبا سعيد يقول:
جاء بلال بتمر برني. فقال له رسول الله ﷺ (من أين هذا؟) فقال بلال: تمر، كان عندنا ردئ. فبعت منه صاعين بصاع. لمطعم النبي ﷺ . فقال رسول الله، عند ذلك (أوه. عين الربا. لا تفعل. ولكن إذا اردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتري به).
لم يذكر ابن سهل في حديثه عند ذلك.
97 – (1594) وحدثنا سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل عن أبي قزعة الباهلي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد. قال:
أتى رسول الله ﷺ بتمر. فقال (ما هذا التمر من تمرنا). فقال الرجل: يا رسول الله! بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا. فقال رسول الله ﷺ (هذا الربا. فردوه. ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا).
98 – (1595) حدثني إسحاق بن منصور. حدثنا عبيدالله بن موسى عن شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد. قال:
كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله ﷺ . وهو الخلط من التمر. فكنا نبيع صاعين بصاع. فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال (لا صاعي تمر بصاع. ولا  صاعي حنطة بصاع. ولا  درهم بدرهمين).
99 – (1594) حدثني عمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد الجريري، عن أبي نضرة. قال: سألت ابن عباس عن الصرف؟ فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس به. قال: أو قال ذلك؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه. قال:
فوالله! لقد جاء بعض فتيان رسول الله ﷺ بتمر فأنكره. فقال (كأن هذا ليس من تمر أرضنا). قال: كان في تمر أرضنا (أو في تمرنا)، العام، بعض الشيء. فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة. فقال (أضعفت. أربيت. لا تقربن هذا. إذا رابك من تمرك شيء فبعه. ثم اشتري الذي تريد من التمر).
100 – (1594) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالأعلى. أخبرنا داود عنأبي نضرة. قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف؟ فلم يريا به باسا. فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف؟ فقال: ما زاد فهو ربا. فأنكرت ذلك، لقولهما. فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله ﷺ .
جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب. وكان تمر النبي ﷺ هذا اللون. فقال له النبي ﷺ (أنى لك هذا؟) قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع. فإن سعر هذا في السوق كذا. وسعر هذا كذا. فقال رسول الله ﷺ (ويلك! أربيت. إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة. ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت).
قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ قال: فأتيت ابن عمر، بعد، فنهاني. ولم آت ابن عباس. قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة، فكرهه.
101 – (1596) حدثني محمد بن عباد ومحمد بن حاتم وابن أبي عمر. جميعا عن سفيان بن عيينة. (واللفظ لابن عباد) قال: حدثنا سفيان عن عمرو، عن أبي صالح. قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول:
الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، مثلا بمثل. فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فقلت له: إن ابن عباس يقول غير هذا. فقال: لقد لقيت ابن عباس. فقلت: أرأيت هذا الذي تقوله أشيء سمعته من رسول الله ﷺ أو وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال: لم أسمعه من رسول الله ﷺ . ولم أجده في كتاب الله. ولكن حدثني أسامة بن زيد؛ أن النبي ﷺ قال (الربا في النسيئة).
102 – (1596) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر (واللفظ لعمرو) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة) عن عبيدالله بن أبي يزيد؛ أنه سمع ابن عباس يقول: أخبرني أسامة بن زيد؛
أن النبي ﷺ قال (إنما الربا في النسيئة).
103 – (1596) حدثنا زهير بن حرب. حدثنا عفان. ح وحدثني محمد ابن حاتم. حدثنا بهز. قالا: حدثنا وهيب. حدثنا ابن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس، عن أسامة بن زيد؛
أن رسول الله ﷺ قال (لا ربا فيما كان يدا بيد).
104 – (1596) حدثنا الحكم بن موسى. حدثنا هقل عن الأوزاعي. قال: حدثني عطاء بن أبي رباح؛ أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس فقال له: أرأيت قولك في الصرف، أشيئا سمعته من رسول الله ﷺ ، أم شيئا وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال ابن عباس: كلا. لا أقول. أما رسول الله ﷺ فأنتم أعلم به. وأما كتاب الله فلا أعلمه. ولكن حدثني أسامة بن زيد؛
أن رسول الله ﷺ قال (ألا إنما الربا في النسيئة).