23 – باب جواز بيع الحيوان بالحيوان، من جنسه، متفاضلا.
123 – (1602) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنيه قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن أبي الزبير، عن جابر. قال:
جاء عبد فبايع النبي ﷺ على الهجرة. ولم يشعر أنه عبد. فجاء سيده يريده. فقال له النبي ﷺ (بعنيه). فاشتراه بعبدين أسودين. ثم لم يبايع أحدا بعد. حتى يسأله (أعبد هو؟).