باب النهي عن الحلف في البيع

27 – باب النهي عن الحلف في البيع.

131 – (1606) حدثنا زهير بن حرب. حدثنا أبو صفوان الأموي. ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا: أخبرنا ابن وهب. كلاهما عن يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب؛ أن أبا هريرة قال:
سمعت رسول الله ﷺ يقول (الحلف منفقة للسلعة. ممحقة للربح).
132 – (1607) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لابن أبي شيبة) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو أسامة) عن الوليد بن كثير، عن معبد ابن كعب بن مالك، عن أبي قتادة الأنصاري؛
أنه سمع رسول الله ﷺ يقول (إياكم وكثرة الحلف في البيع. فإنه ينفق ثم يمحق).