7 – باب بيان إثم من سن القتل
27 – (1677) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير (واللفظ لابن أبي شيبة) قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن عبدالله ابن مرة، عن مسروق، عن عبدالله، قال:
قال رسول الله ﷺ (لا تقتل نفس ظلما، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. لأنه كان أول من سن القتل).
(1677) – وحدثناه عثمان بن أبي شيبة. حدثنا جرير. ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم. أخبرنا جرير وعيسى بن يونس. ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان. كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد. وفي حديث جرير وعيسى ابن يونس (لأنه سن القتل) لم يذكرا: أول.