10 – باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص، واستحباب طلب العفو منه
32 – (1680) حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرب؛ أن علقمة بن وائل حدثه؛ أن أباه حدثه قال:
إني لقاعد مع النبي ﷺ إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة. فقال: يا رسول الله! هذا قتل أخي. فقال رسول الله ﷺ (أقتلته؟) (فقال: إنه لم يعترف أقمت عليه البينة) قال: نعم قتلته. قال (كيف قتلته؟) قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني. فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي ﷺ (هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟) قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال (فترى قومك يشترونك؟) قال: أنا أهون على قومي من ذاك. فرمى إليه بنسعته. وقال (دونك صاحبك). فانطلق به الرجل. فلما ولى قال رسول الله ﷺ (إن قتله فهو مثله) فرجع. فقال: يا رسول الله! إنه بلغني أنك قلت (إن قتله فهو مثله) وأخذته بأمرك. فقال رسول الله ﷺ (أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟) قال: يا نبي الله! (لعله قال) بلى. قال (فإن ذاك كذاك). قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله.
33 – (1680) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا سعيد بن سليمان. حدثنا هشيم. أخبرنا إسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائل، عن أبيه. قال:
أتى رسول الله ﷺ برجل قتل رجلا. فأقاد ولي المقتول منه. فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها. فلما أدبر قال رسول الله ﷺ (القاتل والمقتول في المنار) فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله ﷺ . فخلى عنه.
قال إسماعيل بن سالم: فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال: حدثني ابن أشوع؛ أن النبي ﷺ إنما سأله أن يعفو عنه فأبى.