6 – باب رجم اليهود، أهل الذمة، في الزنى.
26 – (1699) حدثني الحكم بن موسى أبو صالح. حدثنا شعيب بن إسحاق. أخبرنا عبيدالله عن نافع؛ أن عبدالله بن عمر أخبره؛
أن رسول الله ﷺ أتى بيهودي ويهودية قد زنيا. فانطلق رسول الله ﷺ حتى جاء يهود. فقال (ما تجدون في التوراة على من زنى؟) قالوا: نسود وجوهمما ونحملهما. ونخالف بين وجوههما. ويطاف بهما. قال (فأتوا بالتوراة. إن كنتم صادقين) فجاءوا بها فقرأوها. حتى إذا مروا بآية الرجم، وضع الفتى، الذي يقرأ، يده على آية الرجم. وقرأ ما بين يديها وما وراءها. فقال له عبدالله بن سلام، وهو مع رسول الله ﷺ : مره فليرفع يده. فرفعها. فإذا تحتها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله ﷺ . فرجما.
قال عبدالله بن عمر: كنت فيمن رجمهما. فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه.
27 – (1699) وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل (يعني ابن علية) عن أيوب. ح وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني رجال من أهل العلم. منهم مالك بن أنس؛ أن نافعا أخبرهم عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ رجم في الزنى يهوديين. رجلا وامرأة زنيا. فأتت اليهود إلى رسول الله ﷺ بهما. وساقوا الحديث بنحوه.
(1699) – وحدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر؛ أن اليهود جاءوا إلى رسول الله ﷺ برجل منهم وامرأة قد زنيا. وساق الحديث بنحو حديث عبيدالله عن نافع.
28 – (1700) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة. كلاهما عن أبي معاوية. قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش، عن عبدالله بن مرة، عن البراء بن عازب. قال:
مر على النبي ﷺ بيهودي محمما مجلودا. فدعاهم ﷺ فقا (هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟) قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم. فقال (أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟) قال: لا. ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم. ولكنه كثر في أشرافنا. فكنا، إذا أخذنا الشريف تركناه. وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله ﷺ (اللهم! إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه). فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل: {يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه} [5 /المائدة /41] يقول: ائتوا محمدا ﷺ . فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه. وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [5 /المائدة /44]. {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} [5 /المائدة /45]. {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون} [5 /المائدة /47]. في الكفار كلها.
(1700) – حدثنا ابن نمير وأبو سعيد الأشج. قالا: حدثنا وكيع. حدثنا الأعمش، بهذا الإسناد، نحوه. إلى قوله: فأمر به النبي ﷺ فرجم. ولم يذكر: ما بعده من نزول الآية.
28 م – (1701) وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا حجاج بن محمد. قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: رجم النبي ﷺ رجلا من أسلم، ورجلا من اليهود، وامرأته.
(1701) – حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج، بهذا الإسناد، مثله. غير أنه قال: وامرأة.
29 – (1702) وحدثنا أبو كامل الجحدري. حدثنا عبدالواحد. حدثنا سليمان الشيباني. قال: سألت عبدالله بن أبي أوفى. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (واللفظ له). حدثنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني. قال: سألت عبدالله بن أبي أوفى:
هل رجم رسول الله ﷺ ؟ قال: نعم. قال قلت: بعد ما أنزلت سورة النور أم قبلها؟ قال: لا أدري.
30 – (1703) وحدثني عيسى بن حماد المصري. أخبرنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أنه سمعه يقول:
سمعت رسول الله ﷺ يقول (إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد. ولا يثرب عليها. ثم إن زنت، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها. ثم إن زنت الثالثة، فتبين زناها، فليبعها. ولو بحبل من شعر).
31 – (1703) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. جميعا عن ابن عيينة. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا محمد بن بكر البرساني. أخبرنا هشام بن حسان. كلاهما عن أيوب بن موسى. ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن عبيدالله بن عمر. ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. حدثني أسامة بن زيد. ح وحدثنا هناد بن السري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن عبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق. كل هؤلاء عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ . إلا أن ابن إسحاق قال في حديثه: عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ ، في جلد الأمة إذا زنت ثلاثا (ثم ليبعها في الرابعة).
32 – (1703) حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي. حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله، عن أبي هريرة؛
إن رسول الله ﷺ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال (إن زنت فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوها. ثم بيعوها ولو بضفير).
قال ابن شهاب: لا أدري، أبعد الثالثة أو الرابعة.
وقال القعنبي، في روايته: قال ابن شهاب: والضفير الحبل.
33 – (1704) وحدثنا أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. قال: سمعت مالكا يقول: حدثني ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني؛ أن رسول الله ﷺ سئل عن الأمة. بمثل حديثهما. ولم يذكر قول ابن شهاب: والضفير الحبل.
(1704) – حدثني عمرو الناقد. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثني أبي عن صالح. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلاهما عن الزهري، عن عبيدالله، عن أبي هريرة وزيد ابن خالد الجهني، عن النبي ﷺ . بمثل حديث مالك. والشك في حديثهما جميعا، في بيعها في الثالثة أو الرابعة.