4 – باب قضية هند
7 – (1714) حدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. قالت:
دخلت هند بنت عتبة، امرأة أبي سفيان، على رسول الله ﷺ . فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح. لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني. إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله ﷺ (خذي من ماله بالمعروف، ما يكفيك ويكفي بنيك).
(1714) – وحدثناه محمد بن عبدالله بن نمير وأبو كريب. كلاهما عن عبدالله بن نمير ووكيع. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا عبدالعزيز ابن محمد. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك (يعني ابن عثمان). كلهم عن هشام، بهذا الإسناد.
8 – (1714) وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. قالت:
جاءت هند إلى النبي ﷺ . فقالت: يا رسول الله! والله! ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك. وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك. فقال النبي ﷺ (وأيضا. والذي نفسي بيده!). ثم قالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل ممسك. فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي ﷺ (لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف).
9 – (1714) حدثنا زهير بن حرب. حدثنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه. أخبرني عروة بن الزبير؛ أن عائشة قالت:
جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله! والله! ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك. وما أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك. فقال رسول الله ﷺ (وأيضا. والذي نفسي بيده!). ثم قالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل مسيك. فهل علي حرج من أن أطعم، من الذي له، عيالنا؟ فقال لها (لا. إلا بالمعروف).