2 – باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها
13 – (1726) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله ﷺ قال (لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه؟ إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم. فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه).
(1726) – وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح. جميعا عن الليث بن سعد. ح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر. ح وحدثنا ابن نمير. حدثني أبي. كلاهما عن عبيدالله. ح وحدثني أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل (يعني ابن علية). جميعا عن أيوب. ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق عن معمر، عن أيوب. وابن جريج عن موسى. كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ . نحو حديث مالك. غير أن في حديثهم جميعا (فينتثل) إلا الليث بن سعد فإن في حديثه (فينتقل طعامه) كرواية مالك.