10 – باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها
29 – (1746) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن نافع، عن عبدالله؛
أن رسول الله ﷺ حرق نخل بني النضير وقطع. وهي البويرة.
زاد قتيبة وابن رمح في حديثهما: فأنزل الله عز وجل: {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين} [59 /الحشر / 5].
30 – (1746) حدثنا سعيد بن منصور وهناد بن السري. قالا: حدثنا ابن المبارك عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله ﷺ قطع نخل بني النضير، وحرق. ولها يقول حسان:
وهان على سراة بني لؤي * حريق بالبويرة مستطير
وفي ذلك نزلت: {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها}. الآية.
31 – (1746) وحدثنا سهل بن عثمان. أخبرني عقبة بن خالد السكوني عن عبيدالله، عن نافع، عن عبدالله بن عمر. قال:
حرق رسول الله ﷺ نخل بني النضير.