14 – باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع
59 – (1852) حدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار (قال ابن نافع: حدثنا غندر. وقال ابن بشار: حدثنا محمد بن جعفر). حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة. قال: سمعت عرفجة. قال:
سمعت رسول الله ﷺ يقول (إنه ستكون هنات وهنات. فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة، وهي جميع، فاضربوه بالسيف، كائنا من كان).
(1852) – وحدثنا أحمد بن خراش. حدثنا حبان. حدثنا أبو عوانة. ح وحدثني القاسم بن زكرياء. حدثنا عبيدالله بن موسى عن شيبان. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا المصعب بن المقدام الخثعمي. حدثنا إسرائيل. ح وحدثني حجاج. حدثنا عارم بن الفضل. حدثنا حماد بن زيد. حدثنا عبدالله بن المختار ورجل سماه. كلهم عن زياد بن علاقة، عن عرفجة، عن النبي ﷺ . بمثله. غير أن في حديثهم جميعا (فاقتلوه).
60 – (1852) وحدثني عثمان بن أبي شيبة. حدثنا يونس بن أبي يعفور عن أبيه، عن عرفجة، قال:
سمعت رسول الله ﷺ يقول (من أتاكم، وأمركم جميع، على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه).