باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا، ونحو ذلك

16 – باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا، ونحو ذلك

62 – (1854) حدثنا هداب بن خالد الأزدي. حدثنا همام بن يحيى. حدثنا قتادة عن الحسن، عن ضبة بن محصن، عن أم سلمة؛
أن رسول الله ﷺ قال (ستكون أمراء. فتعرفون وتنكرون. فمن عرف برئ. ومن نكر سلم. ولكن من رضي وتابع) قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال (لا. ما صلوا).
63 – (1854) وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار. جميعا عن معاذ (واللفظ لأبي غسان). حدثنا معاذ (وهو ابن هشام، الدستوائي). حدثني أبي عن قتادة. حدثنا الحسن عن ضبة بن محصن العنزي، عن أم سلمة زوج النبي ﷺ ،
عن النبي ﷺ ؛ أنه قال (إنه يستعمل عليكم أمراء. فتعرفون وتنكرون. فمن كره فقد برئ. ومن أنكر فقد سلم. ولكن من رضى وتابع) قالوا: يا رسول الله! ألا نقاتلهم؟ قال (لا. ما صلوا) (أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه).
64 – (1854) وحدثني أبو الربيع العتكي. حدثنا حماد (يعني ابن زيد). حدثنا المعلى بن زياد وهشام عن الحسن، عن ضبة بن محصن، عن أم سلمة. قالت: قال رسول الله ﷺ . بنحو ذلك. غير أنه قال (فمن أنكر فقد برئ. ومن كره فقد سلم).
(1854) – وحدثناه حسن بن الربيع البجلي. حدثنا ابن المبارك عن هشام، عن الحسن، عن ضبة بن محصن، عن أم سلمة. قالت: قال رسول الله ﷺ . فذكر مثله. إلا قوله (ولكن من رضى وتابع) لم يذكره.