21 – باب كيفية بيعة النساء
88 – (1866) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس بن يزيد. قال: قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير؛ أن عائشة زوج النبي ﷺ قالت:
كانت المؤمنات، إذا هاجرن إلى رسول الله ﷺ يمتحن بقول الله عز وجل: {يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين} [60 /الممتحنة /12] إلى آخر الآية.
قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات، فقد أقر بالمحنة.
وكان رسول الله ﷺ إذا أقررن بذلك من قولهن، قال لهن رسول الله ﷺ (انطلقن. فقد بايعتكن) ولا . والله! ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط. غير أنه يبايعهن بالكلام.
قالت عاشة: والله! ما أخذ رسول الله ﷺ على النساء قط، إلا بما أمره الله تعالى. وما مست كف رسول الله ﷺ كف امرأة قط. وكان يقول لهن، إذا أخذ عليهن (قد بايعتكن)، كلاما.
89 – (1866) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر (قال أبو الطاهر: أخبرنا. وقال هارون: حدثنا ابن وهب). حدثني مالك عن ابن شهاب، عن عروة؛ أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء. قالت:
ما مس رسول الله ﷺ بيده امرأة قط. إلا أن يأخذ عليها. فإذا أخذ عليها فأعطته، قال (اذهبي فقد بايعتك).