باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم

24 – باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم.

92 – (1869) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن عبدالله بن عمر. قال:
نهى رسول الله ﷺ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو.
93 – (1869) وحدثنا قتيبة. حدثنا ليث. ح وحدثنا ابن ومح. أخبرنا الليث عن نافع، عن عبدالله بن عمر،
عن رسول الله ﷺ ؛ أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. مخافة أن يناله العدو.
94 – وحدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر. قال:
قال رسول الله ﷺ (لا تسافروا بالقرآن. فإني لا آمن أن يناله العدو).
قال أيوب: فقد ناله العدو وخاصموكم به.
(1869) – حدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل (يعني ابن علية). ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان والثقفي. كلهم عن أيوب. ح وحدثنا ابن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك (يعني ابن عثمان). جميعا عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ .
في حديث ابن علية والثقفي (فإني أخاف). وفي حديث سفيان وحديث الضحاك بن عثمان (مخافة أن يناله العدو).