1 – باب الصيد بالكلاب المعلمة
1 – (1929) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا جرير عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عدي بن حاتم. قال:
قلت: يا رسول الله! إني أرسل الكلاب المعلمة. فيمسكن علي. وأذكر اسم الله عليه. فقال (إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه، فكل) قلت: وإن قتلن؟ قال (وإن قتلن. ما لم يشركها كلب ليس معها). قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد، فأصيب. فقال (إذا رميت بالمعراض فخرق. فكله. وإن أصابه بعرضه، فلا تأكله).
2 – (1929) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن فضيل عن بيان، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم. قال:
سألت رسول الله ﷺ . قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب. فقال (إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها، فكل مما أمسكن عليك، وإن قتلن. إلا أن يأكل الكلب. فإن أكل فلا تأكل. فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. وإن خالطها كلاب من غيرها، فلا تأكل).
3 – (1929) وحدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عبدالله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم. قال:
سألت رسول الله ﷺ عن المعراض؟ فقال (إذا أصاب بحده فكل. وإذا أصاب بعرضه فقتل، فإنه وقيذ، فلا تأكل). وسألت رسول الله ﷺ عن الكلب؟ فقال (إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل. فإن أكل منه فلا تأكل. فإنه إنما أمسك على نفسه) قلت: فإن وجدت مع كلبي كلبا آخر، فلا أدري أيهما أخذه؟ قال (فلا تأكل. فإنما سميت على كلبك. ولم تسم على غيره).
(1929) – وحدثنا يحيى بن أيوب. حدثنا ابن علية. قال: وأخبرني شعبة عن عبدالله بن أبي السفر. قال: سمعت الشعبي يقول: سمعت عدي بن حاتم يقول: سألت رسول الله ﷺ عن المعراض. فذكر مثله.
2 م – (1929) وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي. حدثنا غندر. حدثنا شعبة. حدثنا عبدالله بن أبي السفر. وعن ناس ذكر شعبة عن الشعبي. قال: سمعت عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله ﷺ عن المعراض. بمثل ذلك.
4 – (1929) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا زكرياء عن عامر، عن عدي بن حاتم. قال:
سألت رسول الله ﷺ عن صيد المعراض؟ فقال (ما أصاب بحده فكله. وما أصاب بعرضه فهو وقيذ). وسألته عن صيد الكلب؟ فقال (ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله. فإن ذكاته أخذه. فإن وجدت عنده كلبا آخر، فخشيت أن يكون أخذه معه، وقد قتله، فلا تأكل. إنما ذكرت اسم الله على كلبك. ولم تذكره على غيره).
(1929) – وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عيسى بن يونس. حدثنا زكرياء بن أبي زائدة، بهذا الإسناد.
5 – (1929) وحدثنا محمد بن الوليد بن عبدالحميد. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق. حدثنا الشعبي. قال: سمعت عدي بن حاتم (وكان لنا جارا ودخيلا، وربيطا بالنهرين) أنه سأل النبي ﷺ قال:
أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا قد أخذ. لا أدري أيهما أخذ. قال (فلا تأكل. فإنما سميت على كلبك. ولم تسم على غيره).
(1929) – وحدثنا محمد بن الوليد. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن الحكم، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، عن النبي ﷺ . بمثل ذلك.
6 – (1929) حدثني الوليد بن شجاع السكوني. حدثنا علي بن مسهر عن عاصم، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم. قال:
قال لي رسول الله ﷺ (إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله. فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه. وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله. وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل. فإنك لا تدري أيهما قتله. وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله. فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك. فكل إن شئت. وإن وجدته غريقا في الماء، فلا تأكل).
7 – (1929) حدثنا يحيى بن أيوب. حدثنا عبدالله بن المبارك. أخبرنا عاصم عن الشعبي، عن عدي بن حاتم. قال:
سألت رسول الله ﷺ عن الصيد؟ قال (إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله. فإن وجدته قد قتل فكل. إلا أن تجده قد وقع في ماء، فإنك لا تدري، الماء قتله أو سهمك).
8 – (1930) حدثنا هناد بن السري. حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح. قال: سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول: أخبرني أبو إدريس، عائذ الله قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول:
أتيت رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله! إنا بأرض قوم من أهل الكتاب. نأكل في آنيتهم. وأرض صيد أصيد بقوسي، وأصيد بكلبي المعلم. أو بكلبي الذي ليس بمعلم. فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال (أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب، تأكلون في آنيتهم. فإن وجدتم غير آنيتهم، فلا تأكلوا فيها. وإن لم تجدوا، فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد، فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل. وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل. وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته، فكل).
(1930) – وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا المقرئ. كلاهما عن حيوة، بهذا الإسناد، نحو حديث ابن المبارك. غير أن حديث ابن وهب لم يذكر فيه: صيد القوس.