5 – باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية.
22 – (1407) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب، عن عبدالله والحسن، ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب؛
أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء يوم خيبر. وعن لحوم الحمر الإنسية.
(1407) – حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله. ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثنا إسحاق وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد. وفي حديث يونس: وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
23 – (1936) وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد. كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم ابن سعد. حدثنا أبي عن صالح، عن ابن شهاب؛ أن أبا إدريس أخبره؛ أن أبا ثعلبة قال:
حرم رسول الله ﷺ لحوم الحمر الأهلية.
24 – (561) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله. حدثني نافع وسالم عن ابن عمر؛
أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية.
25 – (561) وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. أخبرني نافع قال: قال ابن عمر. ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا أبي ومعن بن عيسى عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر. قال:
نهى رسول الله ﷺ عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر. وكان الناس احتاجوا إليها.
26 – (1937) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني. قال: سألت عبدالله بن أبي أوفى عن لحوم الحمر الأهلية؟ فقال:
أصابتنا مجاعة يوم خيبر. ونحن مع رسول الله ﷺ . وقد أصبنا للقوم حمرا خارجة من المدينة. فنحرناها. فإن قدورنا لتغلى. إذ نادى منادي رسول الله ﷺ ؛ أن اكفؤا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا فقلت: حرمها تحريم ماذا؟ قال: تحدثنا بيننا فقلنا: حرمها البَتَّة. وحرمها من أجل أنها لم تخمس.
27 – (1937) وحدثنا أبو كامل، فضيل بن حسين. حدثنا عبدالواحد (يعني ابن زياد). حدثنا سليمان الشيباني. قال: سمعت عبدالله بن أبي أوفى يقول:
أصابتنا مجاعة ليالي خيبر. فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها. فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله ﷺ ؛ أن اكفؤا القدور. ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. قال فقال ناس: إنما نهى عنها رسول الله ﷺ لأنها لم تخمس. وقال آخرون: نهى عنها البتة.
28 – (1938) حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة بن عدي (وهو ابن ثابت). قال: سمعت البراء وعبدالله بن أبي أوفى يقولان:
أصبنا حمرا، فطبخناها. فنادى منادي رسول الله ﷺ . اكفؤا القدور.
29 – (1938) وحدثنا ابن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أبي إسحاق. قال: قال البراء:
أصبنا يوم خيبر حمرا. فنادى منادي رسول الله ﷺ ؛ أن اكفؤا القدور.
30 – (1938) وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم. قال أبو كريب: حدثنا ابن بشر عن مسعر، عن ثابت بن عبيد. قال: سمعت البراء يقول:
نهينا عن لحوم الحمر الأهلية.
31 – (1938) وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا جرير عن عاصم، عن الشعبي، عن البراء بن عازب. قال:
أمرنا رسول الله ﷺ أن نلقى لحوم الحمر الأهلية، نيئة ونضيجة. ثم لم يأمرنا بأكله.
(1938) – وحدثنيه أبو سعيد الأشج. حدثنا حفص (يعني ابن غياث) عن عاصم، بهذا الإسناد، نحوه.
32 – (1939) وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي. حدثنا عمر بن حفص ابن غياث. حدثنا أبي عن عاصم، عن عامر، عن ابن عباس، قال:
لا أدري. إنما نهى عنه رسول الله ﷺ من أجل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم. أو حرمه في يوم خيبر. لحوم الحمر الأهلية.
33 – (1802) وحدثنا محمد بن عباد وقتيبة بن سعيد. قالا: حدثنا حاتم (وهو ابن إسماعيل) عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع. قال:
خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى خيبر. ثم أن الله فتحها عليهم فلما أمسى الناس، اليوم الذي فتحت عليهم، أوقدوا نيرانا كثيرة. فقال رسول الله ﷺ . (ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟) قالوا: على لحم. قال: (على أي لحم؟) قالوا: على لحم حمر إنسية. فقال رسول الله ﷺ . (أهريقوها واكسروها) فقال رجل: يا رسول الله! أونهريقها ونغسلها. قال: (أو ذاك).
(1802) – وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا حماد بن مسعدة وصفوان ابن عيسى. ح وحدثنا أبو بكر ابن النضر. حدثنا أبو عاصم، النبيل. كلهم عن يزيد بن أبي عبيد، بهذا الإسناد.
34 – (1940) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن أيوب، عن محمد، عن أنس. قال:
لما فتح رسول الله ﷺ خيبر، أصبنا حمرا خارجا من القرية. فطبخنا منها. فنادى منادي رسول الله ﷺ : ألا أن الله ورسوله ينهيانكم عنها. فإنها رجس من عمل الشيطان. فأكفئت القدور بما فيها. وإنها لتفور بما فيها.
35 – (1940) حدثنا محمد بن منهال، الضرير. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك. قال:
لما كان يوم خيبر جاء جاء. فقال: يا رسول الله! أكلت الحمر. ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله! أفنيت الحمر. فأمر رسول الله ﷺ أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر. فإنها رجس أو نجس.
قال: فأكفئت القدور بما فيها.