باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام. وبيان نسخه وإباحة إلى متى شاء

5 – باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام. وبيان نسخه وإباحة إلى متى شاء.

24 – (1969) حدثني عبدالجبار بن العلاء. حدثنا سفيان. حدثنا الزهري عن أبي عبيد. قال: شهدت العيد مع علي بن أبي طالب. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. وقال:
إن رسول الله ﷺ نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث.
25 – (1969) حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. حدثني يونس عن ابن شهاب. وحدثني أبو عبيد، مولى ابن زهر؛
أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب. قال: ثم صليت مع علي بن أبي طالب. قال فصلى لنا قبل الخطبة. ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله ﷺ قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال. فلا تأكلوا.
(1969) – وحدثني زهير بن حرب. حدثنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا ابن أخي ابن شهاب. ح وحدثنا حسن الحلواني. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا أبي عن صالح. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله.
26 – (1970) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثني محمد بن رمح. أخبرنا اليث عن نافع، عن ابن عمر،
عن النبي ﷺ ؛ أنه قال (لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام).
(1970) – وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج. ح وحدثني محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك (يعني ابن عثمان). كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ . بمثل حديث الليث.
27 – (1970) وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد (قال ابن أبي عمر: حدثنا. وقال عبد: أخبرنا عبدالرزاق). أخبرنا معمر عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر؛
أن رسول الله ﷺ نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث.
قال سالم: فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. وقال ابن أبي عمر: بعد ثلاث.
28 – (1971) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا روح. حدثنا مالك عن عبدالله ابن أبي بكر، عن عبدالله بن واقد. قال: نهى رسول الله ﷺ عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبدالله ابن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق. سمعت عائشة تقول:
دف أهل أبيات من البادية حضرة الأضحى، زمن رسول الله ﷺ . فقال رسول الله ﷺ (ادخروا ثلاثا. ثم تصدقوا بما بقي) فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله! إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك. فقال رسول الله ﷺ (وما ذاك؟) قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: (إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت. فكلوا وادخروا وتصدقوا).
29 – (1972) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن أبي الزبير، عن جابر،
عن النبي ﷺ ؛ أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. ثم قال بعد: (كلوا وتزودوا وادخروا).
30 – (1972) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر. ح وحدثنا يحيى بن أيوب. حدثنا ابن علية. كلاهما عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر. ح وحدثني محمد بن حاتم (واللفظ له). حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج. حدثنا عطاء قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول:
كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى. فأرخص لنا رسول الله ﷺ . فقال (كلوا وتزودوا).
قلت لعطاء: قال جابر: حتى جئنا المدينة؟ قال: نعم.
31 – (1972) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا زكرياء بن عدي عن عبيدالله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبدالله. قال:
كنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاث. فأمرنا رسول الله ﷺ أن نتزود منها، ونأكل منها (يعني فوق ثلاث).
32 – (1972) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن عطاء، عن جابر. قال:
كنا نتزودها إلى المدينة، على عهد رسول الله ﷺ .
33 – (1973) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالأعلى عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالأعلى. حدثنا سعيد عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري. قال:
قال رسول الله ﷺ (يا أهل المدينة! لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث) (وقال ابن المثنى: ثلاثة أيام).
فشكوا إلى رسول الله ﷺ أن لهم عيالا وحشما وخدما. فقال: (كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا). قال ابن المثنى: شك عبدالأعلى.
34 – (1974) حدثنا إسحاق بن منصور. أخبرنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة ابن الأكوع؛
أن رسول الله ﷺ قال (من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته، بعد ثالثة، شيئا). فلما كان في العام المقبل قالوا: يا رسول الله! نفعل كما فعلنا عام أول؟ فقال: (لا. إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد. فأردت أن يفشو فيهم).
35 – (1975) حدثني زهير بن حرب. حدثنا معن بن عيسى. حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، عن ثوبان. قال:
ذبح رسول الله ﷺ ضحيته ثم قال (يا ثوبان! أصلح لحم هذه) فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة.
(1975) – وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو رافع. قالا: حدثنا زيد بن حباب. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا عبدالرحمن بن مهدي. كلاهما عن معاوية بن صالح، بهذا الإسناد.
36 – (1975) وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا أبو مسهر. حدثنا يحيى بن حمزة. حدثني الزبيدي عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن ثوبان مولى رسول الله ﷺ . قال:
قال لي رسول الله ﷺ ، في حجة الوداع (أصلح هذا اللحم) قال فأصلحته. فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة.
(1975) – وحدثنيه عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا محمد بن المبارك. حدثنا يحيى بن حمزة، بهذا الإسناد. ولم يقل: في حجة الوداع.
37 – (1977) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا محمد بن فضيل (قال أبو بكر: عن أبي سنان. وقال ابن المثنى: عن ضرار بن مرة) عن محارب، عن ابن بريدة، عن أبيه. ح وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا محمد بن فضيل. حدثنا ضرار بن مرة، أبو سنان عن محارب بن دثار، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه. قال:
قال رسول الله ﷺ (نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها. ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم. ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها. ولا  تشربوا مسكرا).
(1977) – وحدثني حجاج بن الشاعر. حدثنا الضحاك بن مخلد عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه؛
أن رسول الله ﷺ قال (كنت نهيتكم) فذكر بمعنى حديث أبي سنان.