باب: نهي الآكل مع جماعة، عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة، إلا بإذن أصحابه

25 – باب: نهي الآكل مع جماعة، عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة، إلا بإذن أصحابه

150 – (2045) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت جبلة ابن سحيم قال:
كان ابن الزبير يرزقنا التمر. قال وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد. وكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر ونحن نأكل. فيقول: لا تقارنوا. فإن رسول الله ﷺ نهى عن الإقران. إلا أن يستأذن الرجل أخاه.
قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر. يعني الاستئذان.
(2045) – وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. ح وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. وليس في حديثهما، قول شعبة. ولا  قوله: وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد.
151 – (2045) حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا عبدالرحمن عن سفيان، عن جبلة بن سحيم. قال: سمعت ابن عمر يقول:
نهى رسول الله ﷺ أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه.