باب: إباحة لبس الحرير للرجل، إذا كان به حكة أو نحوها

3 – باب: إباحة لبس الحرير للرجل، إذا كان به حكة أو نحوها

24 – (2076) حدثنا أبو كريب، محمد بن العلاء. حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن أبي عروبة. حدثنا قتادة؛ أن أنس بن مالك أنبأهم؛
أن رسول الله ﷺ رخص لعبدالرحمن بن عوف والزبير ابن العوام في القمص الحرير. في السفر. من حكة كانت بهما. أو وجع كان بهما.
(2076) – وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر. حدثنا سعيد، بهذا الإسناد، ولم يذكر: في السفر.
25 – (2076) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن شعبة، عن قتادة، عن أنس. قال:
رخص رسول الله ﷺ ، أو رخص، للزبير بن العوام وعبدالرحمن بن عوف في لبس الحرير. لحكة كانت بهما.
(2076) – وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة، بهذا الإسناد، مثله.
26 – (2076) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا عفان. حدثنا همام. حدثنا قتادة؛ أن أنسا أخبره؛
أن عبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا إلى رسول الله ﷺ القمل. فرخص لهما في قمص الحرير. في غزاة لهما.