17 – باب: النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها
64 – (2078) حدثني محمد بن عبدالله بن نمير وأبو كريب. جميعا عن ابن إدريس (واللفظ لأبي كريب). حدثنا ابن إدريس. قال: سمعت عاصم بن كليب عن أبي بردة، عن علي. قال:
نهاني، يعني النبي ﷺ ، أن أجعل خاتمي في هذه. أو التي تليها – لم يدر عاصم في أي الثنتين – ونهاني عن لبس القسي. وعن جلوس على المياثر.
قال: فأما القسي فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام فيها شبه كذا. وأما المياثر فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل، كالقطائف الأرجوان.
(2078) – وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب، عن ابن لأبي موسى قال: سمعت عليا. فذكر هذا الحديث عن النبي ﷺ . بنحوه.
2 م – (2078) وحدثنا ابن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب. قال: سمعت أبا بردة قال: سمعت علي بن أبي طالب قال: نهى، أو نهاني، يعني النبي ﷺ . فذكر نحوه.
65 – (2095) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو الأحوص عن عاصم ابن كليب، عن أبي بردة. قال: قال علي:
نهاني رسول الله ﷺ أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه. قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها.