باب: النهي عن التزوير في اللباس وغيره، والتشبع بما لم يعط

35 – باب: النهي عن التزوير في اللباس وغيره، والتشبع بما لم يعط

126 – (2129) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا وكيع وعبدة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ أن امرأة قالت:
يا رسول الله! أقول: إن زوجي أعطاني ما لم يعطني؟ فقال رسول الله ﷺ (المتشبع بما لم يعط، كلابس ثوبي زور).
127 – (2130) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا عبدة. حدثنا هشام عن فاطمة، عن أسماء:
جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: إن لي ضرة. فهل على جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟ فقال رسول الله ﷺ (المتشبع بما لم يعط، كلابس ثوبي زور).
(2130) – حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا أبو معاوية. كلاهما عن هشام، بهذا الإسناد.