6 – باب: جواز قوله لغير ابنه: يا بني، واستحبابه للملاطفة
31 – (2151) حدثنا محمد بن عبيد الغبري. حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان، عن أنس بن مالك. قال: قال لي رسول الله ﷺ (يابني).
32 – (2152) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر (واللفظ لابن أبي عمر). قالا: حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة. قال:
ما سأل رسول الله ﷺ أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه. فقال لي (أي بني! وما ينصبك منه؟ إنه لن يضرك) قال قلت: إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز. قال (هو أهون على الله من ذلك).
(2152) – حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير. قالا: حدثنا وكيع. ح وحدثنا سريج بن يونس. حدثنا هشيم. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير. ح وحدثني محمد بن رافع. حدثنا أبو أسامة. كلهم عن إسماعيل، بهذا الإسناد، وليس في حديث أحد منهم قول النبي ﷺ للمغيرة (أي بني) إلا في حديث يزيد وحده.