باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب

13- باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب

32 – (2180) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا وكيع. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو معاوية. كلهم عن هشام. ح وحدثنا أبو كريب أيضا (واللفظ هذا). حدثنا ابن نمير. حدثنا هشام عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة؛ أن مخنثا كان عندها ورسول الله ﷺ في البيت. فقال لأخي أم سلمة: يا عبدالله بن أبي أمية! إن فتح الله عليكم الطائف غدا، فإني أدلك على بنت غيلان. فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال فسمعه رسول الله ﷺ فقال “لا يدخل هؤلاء عليكم”.
33 – (2181) وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. قالت:  كان يدخل على أزواج النبي ﷺ مخنث. فكانوا يعدونه من غير أولى الإربة. قال فدخل النبي ﷺ يوما وهو عند بعض نسائه. وهو ينعت امرأة. قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع. وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي ﷺ “ألا أرى هذا يعرف ما ههنا. لا يدخلن عليكن” قالت فحجبوه.