15- باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث، بغير رضاه
36 – (2138) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله ﷺ قال “إذا كان ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون واحد”.
36-م – (2138) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر وابن نمير. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا محمد بن المثنى وعبيدالله بن سعيد. قالا: حدثنا يحيى (وهو ابن سعيد). كلهم عن عبيدالله. ح وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا: حدثنا حماد عن أيوب. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت أيوب بن موسى. كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ . بمعنى حديث مالك.
37 – (2184) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قالا: حدثنا أبو الأحوص عن منصور. ح وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم – واللفظ لزهير- (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا) جرير عن منصور، عن أبي وائل، عن عبدالله. قال: قال رسول الله ﷺ “إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر. حتى تختلطوا بالناس. من أجل أن يحزنه”.
38 – (2184) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب – واللفظ ليحيى – (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا) أبو معاوية عن الأعمش، عن شقيق، عن عبدالله. قال: قال رسول الله ﷺ “إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما. فإن ذلك يحزنه”.
38-م – (2184) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عيسى بن يونس. ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان. كلاهما عن الأعمش، بهذا الإسناد.