37 – باب قتل الحيات وغيرها
127 – (2232) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدة بن سليمان وابن نمير عن هشام. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا عبدة. حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة. قالت:
أمر رسول الله ﷺ بقتل ذي الطفيتين. فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل.
127-م – (2232) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا أبو معاوية. أخبرنا هشام، بهذا الإسناد، وقال الأبتر وذو الطفيتين.
128 – (2233) وحدثني عمرو بن محمد الناقد. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه،
عن النبي ﷺ “اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر. فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر”.
قال فكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها. فأبصره أبو لبابة بن عبدالمنذر أو يزيد بن الخطاب، وهو يطارد حية. فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت.
129 – (2233) وحدثنا حاجب بن الوليد. حدثنا محمد بن حرب عن الزيدي، عن الزهري. أخبرني سالم بن عبدالله عن ابن عمر.
قال سمعت رسول الله ﷺ يأمر بقتل الكلاب. يقول “اقتلوا الحيات والكلاب واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبالى”.
قال الزهري: ونرى ذلك من سميهما، والله أعلم.
قال سالم: قال عبدالله بن عمر: فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها. فبينا أنا أطارد حية، يوما، من ذوات البيوت، مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة. وأنا أطاردها. فقال: مهلا. يا عبدالله! فقلت: إن رسول الله ﷺ أمر بقتلهن. قال: إن رسول الله ﷺ قد نهى عن ذوات البيوت.
130 – (2233) وحدثنيه حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. ح وحدثنا حسن الحلواني. حدثنا يعقوب. حدثنا أبي عن صالح. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، غير أن صالحا قال: حتى رآني أبو لبابة ابن عبدالمنذر وزيد بن الخطاب. فقالا: إنه قد نهى عن ذوات البيوت.
وفي حديث يونس “اقتلوا الحيات” ولم يقل “ذا الطفيتين و الأبتر .
131 – (2233) وحدثني محمد بن رمح. أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد (واللفظ له) حدثنا ليث عن نافع؛ أن أبا لبابة كلم ابن عمر لفتح له بابا في داره، يستقرب به إلى المسجد. فوجد الغلمة جلد جان. فقال عبدالله: التمسوه فاقتلوه. فقال أبو لبابة: لا تقتلوه. فإن رسول الله ﷺ نهى عن قتل الجنان التي في البيوت.
132 – (2233) وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جرير بن حازم. حدثنا نافع. قال: كان ابن عمر يقتل الحيات كلهن. حتى حدثنا أبو لبابة بن عبدالمنذر البدري؛
أن رسول الله ﷺ نهى عن قتل جنان البيوت، فأمسك.
133 – (2233) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيدالله. أخبرني نافع؛ أنه سمع أبا لبابة يخبر ابن عمر؛
أن رسول الله ﷺ نهى عن قتل الجنان.
134 – (2233) وحدثناه إسحاق بن موسى الأنصاري. حدثنا أنس بن عياض. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن عبدالله بن عمر، عن أبي لبابة، عن النبي ﷺ . ح وحدثني عبدالله بن محمد بن أسماء الضبعي. حدثنا جويرية عن نافع، عن عبدالله؛ أن أبا لبابة أخبره؛
أن رسول الله ﷺ نهى عن قتل الجنان التي في البيوت.
135 – (2233) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب (يعني الثقفي). قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني نافع؛
أن أبا لبابة بن عبدالمنذر الأنصاري – وكان مسكنه بقباء فانتقل إلى المدينة – فبينما عبدالله بن عمر جالسا معه يفتح خوخة له، إذا هم بحية من عوامر البيوت. فأرادوا قتلها. فقال أبو لبابة: إنه قد نهي عنهن (يريد عوامر البيوت) وأمر بقتل الأبتر وذي الطفيتين. وقيل: هما اللذان يلتمعان البصر ويطرحان أولاد النساء.
136 – (2233) وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا محمد بن جهضم. حدثنا إسماعيل (وهو عندنا ابن جعفر) عن عمر بن نافع، عن أبيه، قال:
كان عبدالله بن عمر يوما عند هدم له. فرأى وبيض جان. فقال: اتبعوا هذا الجان فاقتلوه. قال أبو لبابة الأنصاري: إني سمعت رسول الله ﷺ نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت. إلا الأبتر وذا الطفيتين. فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتتبعان ما في بطون النساء.
136-م – (2233) وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. حدثني أسامة؛ أن نافعا حدثه؛
أن أبا لبابة مر بابن عمر، وهو عند الأطم الذي عند دار عمر بن الخطاب، يرصد حية. بنحو حديث الليث بن سعد.
137 – (2234) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم – واللفظ ليحيى – (قال يحيى وإسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا) أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبدالله. قال:
كنا مع النبي ﷺ في غار. وقد أنزلت عليه: {والمرسلات عرفا}. فنحن نأخذها من فيه رطبة. إذ خرجت علينا حية. فقال “اقتلوها” فابتدرناها لنقتلها. فسبقتنا. فقال رسول الله ﷺ “وقاها الله شركم كما وقاكم شرها”
137-م – (2234) وحدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة. قالا: حدثنا جرير عن الأعمش، في هذا الإسناد، بمثله.
138 – (2235) وحدثنا أبو كريب. حدثنا حفص (يعني ابن غياث). حدثنا الأعمش عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبدالله؛
أن رسول الله ﷺ أمر محرما بقتل حية بمنى.
(2234) – وحدثنا عمر بن حفص بن غياث. حدثنا أبي. حدثنا الأعمش. حدثني إبراهيم عن الأسود، عن عبدالله. قال:
بينما نحن مع رسول الله ﷺ في غار. بمثل حديث جرير وأبي معاوية.
139 – (2236) وحدثني أبو الطاهر، أحمد بن عمرو بن سرح. أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني مالك بن أنس عن صيفي (وهو عندنا مولى ابن أفلح). أخبرني أبو السائب. مولى هشام بن زهرة؛
أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته. قال فوجدته يصلي. فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته. فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت. فالتفت فإذا حية. فوثبت لأقتلها. فأشار إلى: أن اجلس. فجلست. فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار. فقال أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. فقال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس. قال فخرجنا مع رسول الله ﷺ إلى الخندق. فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله ﷺ بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله. فاستأذنه يوما. فقال له رسول الله ﷺ “خذ عليك سلاحك. فإني أخشى عليك قريظة” فأخذ الرجل سلاحه. ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة. فأهوى إليها الرمح ليطعنها به. وأصابته غيرة. فقالت له: اكفف عليك رمحك، وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش. فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به. ثم خرج فركزه في الدار. فاضطربت عليه. فما يدري أيهما كان أسرع موتا. الحية أم الفتى؟ قال فجئنا إلى رسول الله ﷺ فذكرنا له. وقلنا: ادع الله يحييه لنا. فقال “استغفروا لصاحبكم” ثم قال “إن بالمدينة جنا قد أسلموا. فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام. فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه. فإنما هو شيطان”.
140 – (2236) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا وهب بن جرير بن حازم. حدثنا أبي. قال: سمعت أسماء بن عبيد يحدث عن رجل يقال له السائب – وهو عندنا أبو السائب – قال:
دخلنا على أبي سعيد الخدري. فبينما نحن جلوس إذ سمعنا تحت سريره حركة. فنظرنا فإذا حية. وساق الحديث بقصته نحو حديث مالك عن صيفي. وقال فيه. فقال رسول الله ﷺ “إن لهذه البيوت عوامر. فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثا فإن ذهب، وإلا فاقتلوه. فإنه كافر”. وقال لهم “اذهبوا فادفنوا صاحبكم”.
141 – (2236) وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان. حدثني صيفي عن أبي السائب، عن أبي سعيد الخدري. قال: سمعته قال:
قال رسول الله ﷺ “إن بالمدينة نفرا من الجن قد أسلموا. فمن رأى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثا. فإن بدا له بعد فليقتله. فإنه شيطان”.