باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها

(7) باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها

29 – (310) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا عمر بن يونس الحنفي. حدثنا عكرمة بن عمار. قال: قال إسحاق بن أبي طلحة: حدثني أنس بن مالك؛ قال:
جاءت أم سليم (وهي جدة إسحاق) إلى رسول الله ﷺ . فقالت له، وعائشة عنده: يا رسول الله! المرأة التي ترى ما يرى الرجل في المنام. فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة: يا أم سليم! فضحت النساء. تربت يمينك. فقال لعائشة “بل أنت. فتربت يمينك. نعم. فلتغتسل. يا أم سليم! إذا رأت ذاك”.
30 – (311) حدثنا عباس بن الوليد. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا سعيد عن قتادة؛ أن أنس بن مالك حدثهم؛ أن أم سليم حدثت؛
أنها سألت نبي الله ﷺ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. فقال رسول الله ﷺ “إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل” فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله ﷺ “نعم. فمن أين يكون الشبه. إن ماء الرجل غليظ أبيض. وماء المرأة رقيق أصفر. فمن أيهما علا، أو سبق، يكون منه الشبه”.
31 – (312) حدثنا داود بن رشيد. حدثنا صالح بن عمر. حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أنس بن مالك؛ قال: سألت امرأة رسول الله ﷺ : عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه؟ فقال
” إذا كان منها ما يكون من الرجل، فلتغتسل”.
32 – (313) وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة؛ قالت:
 جاءت أم سليم إلى النبي ﷺ . فقالت: يا رسول الله ﷺ ! إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله ﷺ “نعم. إذا رأت الماء” فقالت أم سلمة: يا رسول الله! وتحتلم المرأة؟ فقال “تربت يداك. فبم يشبهها ولدها”.
(313) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا: حدثنا وكيع. ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان. جميعا عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد، مثل معناه. وزاد: قالت قلت: فضحت النساء.
(314) وحدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث. حدثني أبي عن جدي. حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب؛ أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير؛ أن عائشة زوج النبي ﷺ أخبرته؛ أن أم سليم (أم بني أبي طلحة) دخلت على رسول الله ﷺ . بمعنى حديث هشام. غير أن فيه قال قالت عائشة: فقلت لها: أف لك! أترى المرأة ذلك؟
33 – (314) حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وسهل بن عثمان وأبو كريب. واللفظ لأبي كريب (قال سهل: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا ابن أبي زائدة) عن أبيه، عن مصعب بن شيبة، عن مسافع بن عبدالله، عن عروة بن الزبير، عن عائشة؛
أن امرأة قالت لرسول الله ﷺ : هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال “نعم” فقالت لها عائشة: تربت يداك. وألت. قالت فقال رسول الله ﷺ “دعيها. وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك. إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله. وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه”.