(13) باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم
60 – (332) حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر. جميعا عن ابن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور ابن صفية، عن أمه، عن عائشة؛ قالت:
سألت امرأة النبي ﷺ : كيف تغتسل من حيضتها؟ قال: فذكرت أنه علمها كيف تغتسل. ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال “تطهري بها. سبحان الله!” واستتر (وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه) قال قالت عائشة: واجتذبتها إلي. وعرفت ما أراد النبي ﷺ . فقلت: تتبعي بها أثر الدم. وقال ابن أبي عمر في روايته: فقلت: تتبعي بها آثار الدم.
(332) وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي. حدثنا حبان. حدثنا وهيب. حدثنا منصور عن أمه، عن عائشة؛ أن امرأة سألت النبي ﷺ :
كيف أغتسل عند الطهور؟ فقال “خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها” ثم ذكر نحو حديث سفيان.
61 – (332) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر؛ قال:
سمعت صفية تحدث عن عائشة؛ أن أسماء سألت النبي ﷺ عن غسل المحيض؟ فقال “تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر [فتطّهّر؟؟]. فتحسن الطهور. ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا. حتى تبلغ شؤون رأسها. ثم تصب عليها الماء. ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها” فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال “سبحان الله! تطهرين بها” فقالت عائشة (كأنها تخفي ذلك) تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة؟ فقال “تأخذ ماء فتطهر، فتحسن الطهور. أو تبلغ الطهور. ثم تصب على رأسها فتدلكه. حتى تبلغ شؤون رأسها. ثم تفيض عليها الماء”. فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار! لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
(332) وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة، في هذا الإسناد، نحوه. وقال: قال “سبحان الله! تطهري بها” واستتر.
(332) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة. كلاهما عن أبي الأحوص، عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة؛ قالت:
دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله ﷺ . فقالت: يا رسول الله! كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض؟ وساق الحديث. ولم يذكر فيه غسل الجنابة.