(31) باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك، وأن الوضوء ليس على الفور
118 – (374) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع الزهراني (قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد. وقال أبو الربيع: حدثنا حماد) عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس؛ أن النبي ﷺ خرج من الخلاء. فأتي بطعام. فذكروا له الوضوء فقال “أريد أن أصلي فأتوضأ؟”.
119 – (374) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن سعيد بن الحويرث. سمعت ابن عباس يقول:
كنا عند النبي ﷺ . فجاء من الغائط. وأتي بطعام. فقيل له: ألا توضأ؟ فقال “لم؟ أأصلي فأتوضأ؟”.
120 – (374) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث، مولى آل السائب؛ أنه سمع عبدالله بن عباس قال:
ذهب رسول الله ﷺ إلى الغائط. فلما جاء، قدم له طعام. فقيل: يا رسول الله! ألا توضأ؟ قال “لم؟ أللصلاة؟”.
121 – (374) وحدثني محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، قال: حدثنا سعيد بن حويرث؛ أنه سمع ابن عباس يقول:
إن النبي ﷺ قضى حاجته من الخلاء. فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء. قال: وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث؛ أن النبي ﷺ قيل له: إنك لم توضأ؟ قال “ما أردت صلاة فأتوضأ” وزعم عمرو؛ أنه سمع من سعيد بن الحويرث.