(2) باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة
2 – (378) حدثنا خلف بن هشام. حدثنا حماد بن زيد. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا إسماعيل بن علية. جميعا عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس؛ قال:
أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد يحيى في حديث عن ابن علية: فحدثت به أيوب. فقال: إلا الإقامة.
3 – (378) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا عبدالوهاب الثقفي. حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك؛ قال:
ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه. فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا. فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
4 – (378) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا بهز. حدثنا وهيب. حدثنا خالد الحذاء، بهذا الإسناد:
لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا. بمثل حديث الثقفي. غير أنه قال: أن يوروا نارا.
5 – (378) وحدثني عبيدالله بن عمر القواريري. حدثنا عبدالوارث بن سعيد وعبدالوهاب بن عبدالمجيد. قالا: حدثنا أيوب عن أبي قلابة، عن أنس؛ قال:
أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.