باب القراءة في الظهر والعصر

(34) باب القراءة في الظهر والعصر

154 – (451) وحدثنا محمد بن المثنى العنزي. حدثنا ابن أبي عدي عن الحجاج (يعني الصواف) عن يحيى (وهو ابن أبي كثير) عن عبدالله بن أبي قتادة وأبي سلمة، عن أبي قتادة؛ قال:
كان رسول الله ﷺ يصلي بنا. فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين. ويسمعنا الآية أحيانا. وكان يطول الركعة الأولى من الظهر. ويقصر الثانية. وكذلك في الصبح.
155 – (451) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا همام وأبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه؛ أن النبي ﷺ كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة. ويسمعنا الآية أحيانا. ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب.
156 – (452) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة. جميعا عن هشيم. قال يحيى: أخبرنا هشيم عن منصور، عن الوليد ابن مسلم، عن أبي الصديق، عن أبي سعيد الخدري؛ قال:
كنا نحزر قيام رسول الله ﷺ في الظهر والعصر. فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة آلم تنزيل – السجدة. وحزرنا قيامه في الأخريين من العصر على النصف من ذلك. وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك.ولم يذكر أبو بكر في روايته: آلم تنزيل. وقال: قدر ثلاثين آية.
157 – (452) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا أبو عوانة عن منصور، عن الوليد أبي بشر، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري؛ أن النبي ﷺ كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية. وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية. أو قال نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية. وفي الأخريين قدر نصف ذلك.
158 – (453) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم عن عبدالملك بن عمير، عن جابر بن سمرة؛ أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب. فذكروا من صلاته. فأرسل إليه عمر فقدم عليه. فذكر له ما عابوه من أمر الصلاة. فقال:
إني لأصلي بهم صلاة رسول الله ﷺ . ما أخرم عنها إني لأركد بهم في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال: ذاك الظن بك. أبا إسحاق!
(453) حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم عن جرير، عن عبدالملك بن عمير، بهذا الإسناد.
159 – (453) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. حدثنا شعبة عن أبي عوان. قال: سمعت جابر بن سمرة. قال عمر لسعد:
قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة. قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين. وما آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله ﷺ . فقال: ذاك الظن بك. أو ذاك ظني بك.
160 – (453) وحدثنا أبو كريب. حدثنا ابن بشر عن مسعر، عن عبدالملك وأبي عون عن جابر بن سمرة. بمعنى حديثهم. وزاد: فقال: تعلمني الأعراب بالصلاة؟.
161 – (454) حدثنا داود بن رشيد. حدثنا الوليد (يعني ابن مسلم) عن سعيد (وهو ابن عبدالعزيز) عن عطية بن قيس، عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري؛ قال:
لقد كانت صلاة الظهر تقام. فيذهب الذاهب إلى البقيع. فيقضي حاجته ثم يتوضأ. ثم يأتي رسول الله ﷺ في الركعة الأولى. مما يطولها.
162 – (454) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح، عن ربيعة. قال: حدثني قزعة. قال:
أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عليه. فلما تفرق الناس عنه، قلت: إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه. قلت: أسألك عن صلاة رسول الله ﷺ . فقال: مالك في ذاك من خير. فأعادها عليه. فقال: كانت صلاة الظهر تقام. فينطلق أحدنا إلى البقيع. فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ. ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله ﷺ في الركعة الأولى.