(33) باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر
188 – (618) حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. كلاهما عن يحيى القطان وابن مهدي. قال ابن المثنى: حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة. قال: حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة. قال ابن المثنى:
وحدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن شعبة، عن سماك، عن جابر بن سمرة؛ قال: كان النبي ﷺ يصلي الظهر إذا دحضت الشمس.
189 – (619) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب، عن خباب؛ قال:
شكونا إلى رسول الله ﷺ الصلاة في الرمضاء. فلم يشكنا.
190 – (619) وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام (قال عون: أخبرنا. وقال ابن يونس (واللفظ له) حدثنا زهير) قال: حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب، عن خباب؛ قال:
أتينا رسول الله ﷺ فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا. قال زهير: قلت لأبي إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم. قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم.
191 – (620) حدثنا يحيى بن يحيى. حدثنا بشر بن المفضل عن غالب القطان، عن بكر بن عبدالله، عن أنس بن مالك؛ قال:
كنا نصلي مع رسول الله ﷺ في شدة الحر. فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، بسط ثوبه، فسجد عليه.