باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر

(5) باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر

42 – (703) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ قال:
كان رسول الله ﷺ إذا عجل به السير، جمع بين المغرب والعشاء.
43 – (703) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى عن عبيدالله. قال أخبرني نافع؛ أن ابن عمر كان إذا جد به السير، جمع بين المغرب والعشاء، بعد أن يغيب الشفق. ويقول:
إن رسول الله ﷺ كان إذا جد به السير، جمع بين المغرب والعشاء.
44 – (703) وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. كلهم عن ابن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان عن الزهري، عن سالم، عن أبيه:
رأيت رسول الله ﷺ يجمع بين المغرب والعشاء، إذا جد به السير.
45 – (703) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. قال: أخبرني سالم بن عبدالله؛ أن أباه قال:
رأيت رسول الله ﷺ ، إذا أعجله السير في السفر، يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء.
46 – (704) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا المفضل (يعني ابن فضالة) عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك؛ قال:
كان رسول الله ﷺ ، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر. ثم نزل فجمع بينهما. فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل، صلى الظهر ثم ركب.
47 – (704) وحدثني عمرو الناقد. حدثنا شبابة بن سوار المدايني. حدثنا ليث بن سعد عن عقيل بن خالد، عن الزهري، عن أنس؛ قال:
كان النبي ﷺ ، إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر، أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر. ثم يجمع بينهما.
48 – (704) وحدثني أبو الطاهر وعمرو بن سواد. قالا: أخبرنا ابن وهب. حدثني جابر بن إسماعيل عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس، عن النبي ﷺ :
إذا عجل عليه السفر، يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر. فيجمع بينهما. ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء، حين يغيب الشفق.