باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال

(7) باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال

59 – (707) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش، عن عمارة، عن الأسود، عن عبدالله؛ قال:
لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا، لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. أكثر ما رأيت رسول الله ﷺ ينصرف عن شماله.
(707) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير وعيسى بن يونس. ح وحدثناه علي بن خشرم. أخبرنا عيسى. جميعا عن الأعمش، بهذا الإسناد، مثله.
60 – (708) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا أبو عوانة عن السدي. قال: سألت أنسا:
كيف أنصرف إذا صليت؟ عن يميني أو يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله ﷺ ينصرف عن يمينه.
61 – (708) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قالا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن السدي، عن أنس؛ أن النبي ﷺ كان ينصرف عن يمينه.