(1) باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة، مفارقات للرجال.
10 – (890) حدثني أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد. حدثنا أيوب عن محمد، عن أم عطية. قالت:
أمرنا (تعني النبي ﷺ ) أن نخرج، في العيدين، العواتق وذوات الخدور. وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين.
11 – (883) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية. قالت:
كنا نؤمر بالخروج في العيدين. والمخبأة والبكر. قالت: الحيض يخرجن فيكن خلف الناس. يكبرن مع الناس.
12 – (883) وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا عيسى بن يونس. حدثنا هشام عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية. قالت: أمرنا رسول الله ﷺ ، أن نخرجهن في الفطر والأضحى. العواتق والحيض وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله ! إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: “لتلبسها أختها من جلبابها”.