(12) باب فضل النفقة على العيال والمملوك، وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم
38 – (994) حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد. كلاهما عن حماد بن زياد. قال أبو الربيع: حدثنا حماد. حدثنا أيوب عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان. قال: قال رسول الله ﷺ :
” أفضل دينار ينفقه الرجل. دينار ينفقه على عياله. ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله. ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله “. قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال. ثم قال أبو قلابة: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار. يعفهم، أوينفعهم الله به، ويغنيهم.
39 – (995) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب (واللفظ لأبي كريب) قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن مزاحم بن زفر، عن مجاهد، عن أبي هريرة ؛ قال: قال رسول الله ﷺ :
“دينار أنفقته في سبيل الله. ودينار أنفقته في رقبة. ودينار تصدقت به على مسكين. ودينار أنفقته على أهلك. أعظمها أجرا للذي أنفقته على أهلك”.
40 – (996) حدثنا سعيد بن محمد الجرمي. حدثنا عبدالرحمن بن عبدالملك بن أبجر الكناني عن أبيه، عن طلحة بن مصرف، عن خيثمة ؛ قال:
كنا جلوسا مع عبدالله بن عمرو. إذ جاءه قهرمان له، فدخل. فقال: أعطيت الرقيق قوتهم ؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم قال: قال رسول الله ﷺ : “كفى بالمرء إثما أن يحبس، عمن يملك، قوته”.