(21) باب الحمل أجرة يتصدق بها، والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل
72 – (1018) حدثني يحيى بن معين. حدثنا غندر. حدثنا شعبة. ح وحدثنيه بشر بن خالد (واللفظ له) أخبرنا محمد (يعني ابن جعفر) عن شعبة، عن سليمان، عن أبي وائل، عن أبي مسعود. قال: أمرنا بالصدقة. قال: كنا نحامل. قال: فتصدق أبو عقيل بنصف صاع. قال: وجاء إنسان بشيء أكثر منه. فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا. وما فعل هذا الآخر إلا رياء. فنزلت: { الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم } [9 / التوبة / 79]. ولم يلفظ بشر بالمطوعين.
(1018) وحدثنا محمد بن بشار. حدثني سعيد بن الربيع. ح وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا أبو داود. كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. وفي حديث سعيد بن الربيع قال: كنا نحامل على ظهورنا.